محمد جواد المحمودي
408
ترتيب الأمالي
باب 6 أنّه لا يجوز الحلف ، ولا ينعقد إلّا باللّه وجواز الحلف ببيت اللّه ( 5594 ) « 1 * » - أبو جعفر الصدوق بإسناده عن أمير المؤمنين عليه السّلام ، عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله ( في حديث المناهي ) قال : « ونهى أن يحلف الرجل بغير اللّه ، وقال : من حلف بغير اللّه فليس من اللّه في شيء » . وفيه : « ونهى أن يحلف الرجل بسورة من كتاب اللّه ، وقال : من حلف بسورة من كتاب اللّه فعليه بكلّ آية منها يمين ، فمن شاء برّ ، ومن شاء فجر . ونهى أن يقول الرجل للرجل : لا وحياتك وحياة فلان » . ( أمالي الصدوق : المجلس 66 ، الحديث 1 ) تقدّم إسناده في الباب الأوّل من أبواب الصدقة من كتاب الزكاة ، وتمامه في باب جوامع مناهي النبيّ صلّى اللّه عليه وآله من كتاب النواهي « 1 » . ( 5595 ) « 2 * » - حدّثنا محمّد بن موسى بن المتوكّل رحمه اللّه قال : حدّثنا محمّد بن يعقوب
--> ( 1 * ) - الفقرة الأولى من الحديث أخرجها الهندي في كنز العمّال : 16 : 689 / 46342 عن الديلمي ، عن أبي هريرة . والفقرة الثانية منه رواها عبد الرزّاق في المصنّف : 8 : 473 / 15948 عن مجاهد مرسلا ، وفيه : « . . . يمين صبر » ، وعنه الهندي في كنز العمّال : 16 : 690 / 46348 . ورواه أيضا عبد الرزّاق في الحديث 15949 بإسناده عن الحسن إلى قوله : « يمين صبر » . ( 1 ) تقدّم في ج 7 ص 511 - 523 ح 3 . ( 2 * ) - رواه الكليني قدّس سرّه في عنوان « باب نادر في فضل الإمام وصفاته » من كتاب الحجة من الكافي : 1 : 198 - 203 ح 1 عن أبي محمّد القاسم بن العلاء ، رفعه عن عبد العزيز بن مسلم . وانظر سائر تخريجاته في كتاب الإمامة .