محمد جواد المحمودي
359
ترتيب الأمالي
باب 17 ما ورد في الرضاع ( 5530 ) « 1 * » - أبو جعفر الصدوق بإسناده عن أبي عبد اللّه الصادق ، عن آبائه عليهم السّلام قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله : « لا رضاع بعد فطام » الحديث . ( أمالي الصدوق : المجلس 60 ، الحديث 4 ) أبو جعفر الطوسي ، عن الحسين بن عبيد اللّه الغضائري ، عن الصدوق مثله . ( أمالي الطوسي : المجلس 15 ، الحديث 3 ) تقدّم إسناده في الباب الثالث من كتاب الصوم ، وتمامه في باب جوامع مناهي النبيّ صلّى اللّه عليه وآله من كتاب النواهي « 1 » .
--> ( 1 * ) - تقدّم تخريجه في كتاب النواهي باب جوامع مناهي النبيّ صلّى اللّه عليه وآله . وروى الكليني في الكافي : 5 : 443 كتاب النكاح باب أنّه لا رضاع بعد فطام ح 3 بإسناده عن حمّاد بن عثمان قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : « لا رضاع بعد فطام » . قال : قلت : جعلت فداك ، وما الفطام ؟ قال : « الحولان اللّذان قال اللّه عزّ وجلّ » . وقال الكليني في ص 444 ذيل الحديث 5 : فمعنى قوله : « لا رضاع بعد فطام » أنّ الولد إذا شرب من لبن المرأة بعد ما تفطمه لا يحرّم ذلك الرضاع التناكح . وروى المحدّث النوري في المستدرك : 14 : 368 / 16981 نقلا عن كتاب إثبات الوصيّة للمسعودي في خبر طويل عن أبي خداش المهري قال : كنت قد حضرت مجلس موسى عليه السّلام ، فأتاه رجل فقال له : جعلني اللّه فداك ، امّ ولد لي أرضعت جارية لي بالغة بلبن ابني ، أيحلّ لي نكاحها أم تحرم عليّ ؟ فقال أبو الحسن عليه السّلام : « لا رضاع بعد فطام . . . » . ( 1 ) تقدّم في ج 7 ص 510 - 511 ح 2 .