محمد جواد المحمودي
296
ترتيب الأمالي
باب 23 متفرّقات أحكام البيوع ( 5464 ) ( 1 ) - أبو جعفر الطوسي قال : أخبرنا محمّد بن محمّد بن محمّد بن مخلد قال : أخبرنا جعفر بن محمّد بن نصير بن القاسم الخلدي قال : حدّثنا عبد اللّه بن أيّوب بن زاذان قال : حدّثنا محمّد بن سليمان الذهلي قال : حدّثنا عبد الوارث بن سعيد قال : قدمت مكّة فوجدت فيها أبا حنيفة وابن أبي ليلى وابن شبرمة ، فسألت أبا حنيفة ، فقلت : ما تقول في رجل باع بيعا وشرط شرطا ؟ قال : البيع باطل والشرط باطل . ثمّ أتيت ابن أبي ليلى فسألته ؟ فقال : البيع جائز والشرط باطل . ثمّ أتيت ابن شبرمة وسألته ؟ فقال : البيع جائز والشرط جائز . فقلت : سبحان اللّه ، ثلاثة من فقهاء أهل العراق اختلفتم عليّ في مسألة واحدة ! فأتيت أبا حنيفة فأخبرته ، فقال : ما أدري ما قالا ، حدّثني عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جدّه : أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه وآله نهى عن بيع وشرط ، البيع باطل والشرط باطل . ثمّ أتيت ابن أبي ليلى فأخبرته ، فقال : ما أدري ما قالا ، حدّثني هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة قالت : أمرني رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله أن أشتري بريرة فأعتقها ، البيع جائز والشرط باطل . ثمّ أتيت ابن شبرمة فأخبرته ، فقال : ما أدري ما قالا ، حدّثني مسعر بن كدام ، عن محارب بن دثار ، عن جابر بن عبد اللّه قال : بعت النبيّ صلّى اللّه عليه وآله ناقة شرط لي
--> - وأمّا قوله صلّى اللّه عليه وآله : « من اشترى شاة مصرّاة فهو بالخيار » ، فله شاهد من حديث أبي هريرة ، رواه الطيالسي في مسنده : ( 2492 ) ، وأحمد في مسنده : 2 : 386 و 417 ، ومسلم في صحيحه : ( 1524 / 24 ) ، والطحاوي في شرح معاني الآثار : 4 : 17 و 18 - 19 .