محمد جواد المحمودي
291
ترتيب الأمالي
باب 20 بيع ما لم يقبض وما ليس عندك ( 5460 ) « 1 * » - أبو جعفر الصدوق بإسناده عن أمير المؤمنين عليه السّلام ، عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله ( في حديث المناهي ) قال : « ونهى عن بيع وسلف ، ونهى عن بيعين في بيع ، ونهى عن بيع ما ليس عندك ، ونهى عن بيع ما لم يضمن » . ( أمالي الصدوق : المجلس 66 ، الحديث 1 ) تقدّم إسناده في الباب الأوّل من أبواب الصدقة من كتاب الزكاة ، وتمامه في باب جوامع مناهي النبيّ صلّى اللّه عليه وآله من كتاب النواهي « 1 » .
--> - الكبرى : 5 : 324 ، والبغوي في شرح السنّة : ( 2085 ) كلّهم من طريق سفيان بهذا الإسناد . وأخرجه الطيالسي في مسنده : ( 1805 ) ، وعبد بن حميد في المنتخب : ( 722 ) ، والبخاري : ( 2379 ) ، ومسلم : ( 1543 / 80 ) ، والترمذي : ( 1244 ) ، وابن ماجة : ( 2211 ) ، والطحاوي في شرح معاني الآثار : 4 : 26 ، وابن حبّان : ( 4922 ) ، والبيهقي في السنن : 5 : 324 وفي المعرفة ( 11370 ) ، من طرق عن الزهري به . ومن طريق نافع ، عن ابن عمر ، رواه ابن حبّان في صحيحه : 11 : 291 / 4924 . وورد الحديث عن أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب عليه السّلام ، رواه ابن أبي شيبة في المصنّف : ج 6 ح 29059 وج 7 ح 36312 . ومن طريق جابر ، رواه أحمد في مسنده : 3 : 301 و 310 . وورد الحديث عن الإمام الباقر عليه السّلام : الفقيه : 3 : 138 / 604 ، والكافي : 5 : 213 / 2 ، والتهذيب : 7 : 71 / 306 وفيهما : عن أحدهما عليه السّلام . ( 1 * ) - وروى الشيخ في التهذيب : 7 : 230 / 1005 نحو هذه الفقرة من الحديث بإسناده عن سليمان بن صالح ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله عن سلف وبيع ، وعن بيع في بيعين ، وعن بيع ما ليس عندك ، وعن ربح ما لم يضمن » . ( 1 ) تقدّم في ج 7 ص 511 - 523 ح 3 .