محمد جواد المحمودي

278

ترتيب الأمالي

باب 10 تحريم الاحتكار عند ضرورة المسلمين ، والنهي عنه مطلقا ( 5444 ) ( 1 ) - أبو عبد اللّه المفيد بإسناده عن أمير المؤمنين عليه السّلام ( في حديث ) قال : « إنّ طلب المعاش من حلّه لا يشغل عن عمل الآخرة ، فإن قلت : لا بدّ لنا من الاحتكار لم تكن معذورا » . ( أمالي المفيد : المجلس 14 ، الحديث 3 ) تقدّم تمامه مسندا في باب الإجمال في الطلب . ( 5445 ) « 2 * » - أبو جعفر الطوسي قال : أخبرنا أبو عبد اللّه أحمد بن عبدون ابن الحاشر قال : أخبرنا أبو الحسن عليّ بن محمّد بن الزبير القرشي قال : أخبرنا عليّ بن الحسن بن فضّال قال : حدّثنا العبّاس بن عامر ، عن أحمد بن رزق الغمشاني ، عن أبي مريم ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله : « أيّما رجل اشترى طعاما فكبسه « 1 » أربعين صباحا ، يريد به غلاء المسلمين ، ثمّ باعه فتصدّق بثمنه ، لم يكن كفّارة لما صنع » . ( أمالي الطوسي : المجلس 37 ، الحديث 6 )

--> ( 2 * ) - وأورده ورّام بن أبي فراس في تنبيه الخواطر : 2 : 82 . ( 1 ) كبسه : أخفاه .