محمد جواد المحمودي
153
ترتيب الأمالي
باب 6 جواز الجمع بين الصلاتين في وقت واحد ( 4553 ) « 1 * » - أبو جعفر الطوسي قال : أخبرنا محمّد بن محمّد بن محمّد بن مخلد قال : حدّثنا أبو عمرو عثمان بن أحمد بن عبد اللّه بن يزيد الدقّاق المعروف بابن السمّاك ، إملاء في هذه السنة المقدّم ذكرها [ يعني سنة تسع وثلاثين وثلاث مئة ] ، قال : حدّثنا أبو عليّ الحسن بن مكرم بن حسّان البزّاز قال : حدّثنا عثمان بن عمر قال : أخبرنا سفيان ، عن عمرو بن دينار ، عن أبي الطفيل : عن معاذ بن جبل : أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله جمع بين الظهر والعصر ، والمغرب والعشاء عام تبوك » . ( أمالي الطوسي : المجلس 13 ، الحديث 92 )
--> ( 1 * ) - وأخرجه - مع تفاوت - الطيالسي ( 569 ) بإسناده عن قرّة بن خالد ، عن أبي الزبير ، عن أبي الطفيل . وأخرجه مسلم في صحيحه ( 706 ) في صلاة المسافرين باب الجمع بين الصلاتين في الحضر من طريق خالد بن الحارث ، عن قرّة بن خالد ، عن أبي الزبير . وأخرجه أحمد في مسنده : 5 : 229 والطحاوي في شرح معاني الآثار : 1 : 160 ، وابن خزيمة في صحيحه ( 966 ) من طريق عبد الرحمان بن مهدي ، عن قرة بن خالد ، عن أبي الزبير . وأخرجه عبد الرزّاق ( 4398 ) ، وابن أبي شيبة : 2 : 212 / 8229 ، وأحمد في المسند : 5 : 230 ، وابن ماجة ( 1070 ) ، وأبو نعيم في الحلية : 7 : 88 ، والبيهقي في السنن : 3 : 162 من طريق سفيان الثوري ، عن أبي الزبير . وأخرجه أحمد : 5 : 233 ، وأبو داوود ( 1208 ) في الصلاة ، والدارقطني : 1 : 392 ، والبيهقي في السنن : 3 : 162 من طريق هشام بن سعد ، عن أبي الزبير . وأخرجه ابن حبّان في صحيحه : 4 : 462 / 1591 كتاب الصلاة باب الجمع بين الصلاتين -