أحمد بن عبد الرزاق الدويش

99

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الله خطاكم . ج : إذا كان قصدك من التحريم المذكور في السؤال طلاق زوجتك وقع طلقة بذهابها إلى جارتها ، ولك مراجعتها في العدة إذا لم تكن هذه الطلقة الثالثة ، وإن كان قصدك من التحريم منعها من الذهاب إلى جارتها وليس قصدك الطلاق ثم ذهبت فإن تحريمك يكون حكمه حكم اليمين ، فتكفر كفارة يمين ، وهي : إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة مؤمنة ، فإن لم تجد فصم ثلاثة أيام ، ولا يقع على زوجتك طلاق في هذه الحالة . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم ( 14229 ) س 1 : قال : أخ متزوج منذ خمسة أعوام ( 5 سنوات ) وكان يشرب الدخان بكثرة ، وكان يريد الإقلاع عن التدخين ، فقال لنفسه بلفظ : والله لتكون زوجتي علي حرام إذا لم أقلع عن شرب الدخان ، ولكنه لم يستطع الإقلاع عن التدخين ، ويسأل : ما حكم معاشرته لزوجته بعد ذلك القول السابق ، وإن كرر ذلك