أحمد بن عبد الرزاق الدويش
92
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 6635 ) س 2 : في يوم من الأيام كنت مع أحد أقاربي في سفر وفي الطريق أخذنا بعض الأغراض ثم تنافسنا حول الثمن ، فقلت : ( أنا علي الحرام أنني أنا الذي يدفع ) ، ثم ذهبت إلى أخذ بعض الأغراض من مكان آخر ، ثم عدت وإذا به قد سدد ورفض التراجع أبدا عن ذلك . آمل من فضيلتكم التكرم بإفتائي في أمري ولكم جزيل الشكر ، مع العلم أنني متزوج وهو كذلك . ج 2 : إذا كان الواقع ما ذكر فإن كان قصدك بالتحريم منع صاحبك من الدفع - فعليك كفارة يمين ، وهي : إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة ، فإن لم تجد فصيام ثلاثة أيام ، والأولى أن تكون متتابعة ، وإن كنت أردت بذلك إيقاع الطلاق بزوجتك إذا دفع هو فيقع به عليها طلقة واحدة ، ولك مراجعتها ما دامت في العدة إذا لم يسبق هذه طلقتان ، أو لم يلحقها طلقتان .