أحمد بن عبد الرزاق الدويش
74
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
تحرير رقبة مؤمنة ، فإن لم تستطع شيئا من ذلك فصم ثلاثة أيام ، وإن كان قصدك بهذا الحلف طلاق زوجتك وقع عليها طلقتان في كل مرة طلقة ؛ هذا إن كنت دخلت ، أما إن كان ذلك وقع منك قبل الدخول بها لم يقع إلا طلقة ، ولك العود إليها بعقد ومهر جديدين بالشروط المعتبرة شرعا ، وعليك التوبة والاستغفار . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز س 2 : إنني بعدما دخلت على زوجتي وأصبح لدينا طفلة ، كثر الشجار بيننا ، فكنت أقول لها : اذهبي إلى أهلك ، ولكنني نسيت ماذا كنت أنوي بها ، وسمعت قريبا أنه من قال لزوجته : اذهبي إلى أهلك وهو يريد ذلك أصبحت زوجته طالقا . ج 2 : إذا كان الواقع كما ذكر ، ولم تنو طلاقها فلا يعتبر ذلك طلاقا ؛ لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يثبت ما ينقل عنه . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم ( 5048 ) س 1 : تزوج رجل بامرأة وأنجب منها ( 5 ) أولاد ، ثم