أحمد بن عبد الرزاق الدويش

71

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

المطلق نفسه أنه لم يسبق أن طلقها قبل هذا الطلاق ، فيجوز للمطلق الرجوع على مطلقته بعقد ومهر جديدين برضاها ، مع استكمال شروط النكاح وأركانه . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس عبد الله بن سليمان بن منيع . . . عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي الفتوى رقم ( 963 ) س : زوجته كانت حبلى ، فذهبت عند أهلها وطال عليه مكثها عندهم فطلبها إلى بيته فامتنعت فقال لها : قومي معي للمنزل وإلا فأنت لست في ذمتي ، فلم تذهب معه ، ويذكر أنه استرجع زوجته في صباح تلك الليلة التي قال لها ذلك ، ويذكر أنه لم يطلق قبل ذلك ، ويسأل عن صحة رجوعه ؟ ج : إذا كان الأمر كما ذكره المستفتي من أنه قال لزوجته : قومي معي وإلا فأنت لست في ذمتي ، وأنها لم تذهب معه - فقد حنث في يمينه ، وترتب عليه وقوع طلقة على زوجته ، وحيث يذكر أنه لم يطلقها قبل ذلك ، فإذا كان الأمر كذلك فيعتبر طلاقه طلاقا رجعيا ، له مراجعة مطلقته ما دامت في العدة ، وحيث ذكر أنه