أحمد بن عبد الرزاق الدويش

7

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

كنت لم تنفق عليها إلا أن تسمح بذلك ، وإن بدا لك أن تراجعها فلك ذلك ما دامت في العدة ، إذا لم تسبق هذه الطلقة بطلقتين قبلها . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . عضو . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 18416 ) س 4 : أنا أحب أن أوجه إلى سماحتك هذا السؤال التالي : أنا عندي والدي ، وقاما بإجباري على زوجة لا أرغب الزواج بها ، ولكن حكمتني الظروف بإرضاء والدي ، أما المرأة فهي راغبة بالزواج في ، وأنا ناو بطلاقها من يوم تزوجتها حتى الآن ، ولكن إذا رضي عني والدي فهل أطلق أم لا ؟ ولكن إني خائف من قول الله تعالى : { لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ } ( 1 ) ج 4 : ننصحك بإمساك زوجتك وعدم تطليقها مع القيام بما أوجبه الله تعالى عليك نحوها . ولا يخفى أن من مقاصد الشرع المطهر حفظ الأسرة والتئام

--> ( 1 ) سورة الطلاق الآية 1