أحمد بن عبد الرزاق الدويش
61
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
السؤال التاسع من الفتوى رقم ( 9881 ) س 9 : رجل عقد زواجه على امرأة ، وقبل البناء ونتيجة لخلاف قال لها : أنت طالق ، وانصرف ثم عاد بعد أسبوع وقال لها : أنا لم أقصد طلاقا ، وسافر للعمل خارج البلد ويطلب أن تسافر إليه للبناء . هل بهذا القول يقع الطلاق ؟ وإن كان صحيحا وليس للمرأة قبل الدخول بها عدة تعتدها هل يلزمه عقد جديد أم يكفي أنه ردها في نفسه ؟ وجزاكم الله خيرا . ج 9 : إذا كان الواقع كما ذكر ، تعتبر امرأته بذلك مطلقة طلاقا بائنا ، ولا عدة عليها ؛ لقوله تعالى : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا } ( 1 ) الآية ، ولا تحل له إلا بعقد ومهر جديدين برضاها . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
--> ( 1 ) سورة الأحزاب الآية 49