أحمد بن عبد الرزاق الدويش

58

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 6542 ) س 2 : هل الطلاق البدعي يقع أو لا ، وإذا وقع هل يعد طلقة واحدة أو ثلاثة ؟ ج 2 : الطلاق البدعي أنواع ، منها : أن يطلق الرجل امرأته في حيض ، أو نفاس ، أو في طهر مسها فيه ، والصحيح في هذا أنه لا يقع . ومنها : أن يطلقها ثلاثا ، والصحيح أنه يعتد به طلاقا ، ويعتبر طلقة واحدة على الصحيح من أقوال العلماء إذا كان ثلاثا بلفظ واحد . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم ( 9541 ) س 1 : زيد تزوج بامرأة ، وكانت بينهما المودة من حيث كانت تحبه وكان يحبها ، وفي يوم من الأيام أخبر أنها قالت : فيك