أحمد بن عبد الرزاق الدويش

56

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 10726 ) س : ما هو طريق التطليق شرعيا ؟ فإن أراد زيد أن يطلق زوجته ماذا عليه أن يفعل ؟ وما حكم الذي يطلق زوجته في أيام طهرها بعد أن جامعها ؟ ج : الطلاق الشرعي : أن يطلق الرجل المرأة في طهر لم يجامعها فيه ، طلقة واحدة ، ثم يتركها حتى تنتهي عدتها ، وفي حالة كونها حاملا . وأما الطلاق في طهر واقعها فيه فهو طلاق بدعي ، لا يجوز ، وهكذا تطليقها في الحيض والنفاس . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 13087 ) س : بين لنا طلاق السنة ؛ لأن فيه اختلافا كثيرا هنا عندنا ؟