أحمد بن عبد الرزاق الدويش
54
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
ج : كون السائل وكل خال الزوجة على أن يقص لها ورقة طلاق هذا معتبر ، فإن كان هذا الخال طلق هذه الزوجة قبل رجوع الزوج عن توكيله له ، فإن الطلاق واقع ، فإن لم يكن آخر ثلاث وراجعها في العدة فرجعته صحيحة ، وإن كانت قد خرجت من العدة فلا بد من عقد جديد برضا منها ومهر ، وإن كان هذا الطلاق آخر ثلاث فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، أما إن كان رجوع الزوج عن توكيل خال الزوجة واقعا قبل صدور الطلاق من الخال وعلم بذلك وأوقع الطلاق بعد ذلك - فهذا الطلاق لا يقع ؛ لأنه لم يصادف موضعا قابلا له إذ لم يصدر ممن يملكه حقيقة أو حكما ، وعليه فتبقى الزوجة في عصمة زوجها . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس عبد الله بن سليمان بن منيع . . . عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي الفتوى رقم ( 6247 ) س : حيث إني قد وكلت شخصا ينوب عني في طلاق زوجتي طلاق السنة من مدة اثني عشر عاما ، وهي الآن لم تتزوج ، فهل هذا جائز ؟ وحيث إني أرغب مراجعتها إذا رغبت .