أحمد بن عبد الرزاق الدويش

5

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الطلاق السؤال الأول من الفتوى رقم ( 4172 ) س 1 : ما الحكم في رجل يتزوج بجديدة ويطلق القديمة ، لا لأجلها بل لأجل سبب آخر غير المذكور ؟ ج 1 : إذا تبين للرجل من زوجته أنها لا تصلح معه ، وترجح له أن يطلقها فطلقها - فليس عليه في ذلك بأس . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 11003 ) س 2 : إني متزوج والزواج سنة ، وطلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة ، هل أستطيع أن أطلق زوجتي لأذهب إلى طلب العلم ؟ ج 2 : الزواج من سنة النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وبه يكمل المرء دينه ، حيث يغض بصره ويحفظ فرجه ، فلا ينبغي لك أن تطلق زوجتك ، والزواج لا يمنعك من طلب العلم إذا وجد منك قوة العزيمة