أحمد بن عبد الرزاق الدويش
48
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
بشروطه ومهر جديد ورضاها . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس عبد الله بن سليمان بن منيع . . . عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي الفتوى رقم ( 464 ) س : قال لزوجتيه ما نصه : ( كلكن طالقات واطلعن ) كانتقام منهما لعدم إعدادهن العشاء لضيوفه ، مع تكليفه لزوجتيه بذلك من قبل ، فهل يعتبر هذا طلاقا منه للزوجتين أو لا ؟ ج : الأصل : أن العاقل يدري بما صدر منه ، وأنه قاصد إليه ، والذي يدل على شعورك بطلاقك لزوجتيك وقصدك إياه ما ذكرت في سؤالك من أنك أردت بذلك الانتقام ، وعليه يعتبر ما صدر منك طلقة لكل من الزوجتين ، وحيث ذكرت أنه لم يسبق منك طلاق لهما قبل ذلك ، فلك أن تراجع كلا من الزوجتين ، أو إحداهما حسب رغبتك ما دامتا في العدة ، وتشهد على الرجعة شاهدين عدلين ، وإن أخرت الرجعة حتى خرجتا من العدة فلك أن تعود إليهما أو إلى من شئت منهما بعقد ومهر جديدين مع الرضا ، وإن خرجت إحداهما من العدة دون الأخرى