أحمد بن عبد الرزاق الدويش
41
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
طلاق المكره الفتوى رقم ( 707 ) س : كان بينه وبين أولياء زوجته سوء تفاهم ، فطلق زوجته أثره بقوله لها : تراها طالق ثم طالق ، فقط مرتين ، ولم يسبق أن طلقها قبل ذلك ، ولم يكن على عوض ، ويسأل : هل له حق الرجوع على زوجته والحال ما ذكر ؟ وذكر أنه طلقها الطلاق المذكور تحت إجبار أولياء زوجته . ج : إذا كان الأمر كما ذكره السائل من أنه طلق زوجته طلقتين فقط ، وأنه لم يسبق أن طلقها قبل ذلك ، ولم يكن على عوض - فإن طلاقه هذا يعتبر طلاقا رجعيا ، له مراجعة مطلقته ما دامت في العدة ، فإن خرجت من العدة قبل مراجعته فيجوز له الرجوع عليها بعقد ومهر جديدين برضاها ، مع استكمال شروط النكاح وأركانه ، وتبقى معه بطلقة واحدة ، وأما قوله : بأنه أجبر على طلاقه زوجته من قبل أوليائها ، فإن ثبت ذلك شرعا وكان إجباره بطريقة يخشى على نفسه منها إن لم يجبهم إلى طلبهم - فلا يقع طلاقه ؛ لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم - : « إن الله وضع عن أمتي الخطأ