أحمد بن عبد الرزاق الدويش
25
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
لساني شيء ، وأنا نيتي بعدين أطلقها ، واسترجعت ولم أرد طلاقها حينما حملتها من بيتي إلى بيت أبيها ، وإنما أردت أن أطلقها فيما بعد ، ولم أطلقها حتى الآن ، وهي حامل . ج : إذا كان الأمر كما ذكر فالزوجة لا تزال في عصمتك ، وذهابك بها إلى أهلها ليس طلاقا . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 4384 ) س : أعرفكم أن ولدي ( ع . ب . ف ) قد تزوج بامرأة تدعى ( ه - . ص . ج ) وهي الثانية بعد أم عياله ، وبعد ذلك كتب الجواب المرفق إلى قاضي الأنكحة ، وأخذ من مكتب الأنكحة موعدا ، وإعلانه الطلاق في 27 شعبان 1401 ه - ، والموعد في شهر ذي القعدة ، وعندما شاف الموعد أخذ أم أولاده وأولاده وسافر بهم إلى خميس مشيط بلد خوال عياله ، وبعد عودته أراد الله عليه وتوفي بسبب حادث سيارة ، ووجدنا ورقة الموعد في جيبه ، وراجعنا مكتب الأنكحة وأخبرناه ، أنه توفي ، وأعطانا الجواب المرفق ، وقال : راجعوا المفتي واسألوه : هل الطلاق ثابت أو لا ؟