أحمد بن عبد الرزاق الدويش

16

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

ثلاث تطليقات فلا تحل لك إلا بعد أن تنكح زوجا آخر ، ويطأها ويطلقها أو يموت عنها ، وتنقضي عدتها فتحل لك بعقد نكاح ومهر جديدين برضاها ، وقد أسأت بإقامتك معها في هذه الصورة ، لأنها بائنة منك ، فاستغفر الله وتب إليه ، ولا تعد لمثل ذلك ؛ لتكون على بصيرة من أمور دينك . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 4420 ) س : ما قولكم دام فضلكم في الشرع : رجل طلق امرأته طلقة واحدة ، وأشهد على نفسه كتابة ، ولكن لم يخبرها بذلك ، ولا الشهود أخبروها بذلك ، والطلاق حصل من قبل ستة أشهر ، ولم يراجعها ولا له قصد في مراجعتها ، وهي مقيمة في داره مع أمها وابنها في غرفة أخرى ، وهو ينام ويقعد في غرفة أخرى بالدار ، وطول هذه المدة لم يحصل بينها وبينه أي شيء مما حصل بين الرجل وامرأته ، وفي أغلب الأوقات تأكل وتشرب وحدها