أحمد بن عبد الرزاق الدويش
134
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
ج : حيث إن الزوج سبق أن طلق امرأته وكتب لها ما ذكر في السؤال - فهي طالق ثلاثا ؛ لأنه صرح بالثلاث أولا ، وكرر صيغة الطلاق أخيرا ، فدل لفظه الأول على أنه أراد بالتكرار التأسيس لا التأكيد ، وعلى ذلك لا تحل له هذه الزوجة حتى تنكح زوجا غيره ، ويدخل بها وتنتهي عدتها من الثاني . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . إبراهيم بن محمد آل الشيخ الفتوى رقم ( 118 ) س : سبق أن تلفظت لزوجتي أم عيالي المدعوة ( ن . ح . ع . ح ) بقولي لها ثلاث مرات : ( تراك مسامحة ) بهذا اللفظ ، والآن لي رغبة في عودة زوجتي ، فهل تحل لي ؟ ج : حيث ذكرت أنك قلت لزوجتك أم عيالك ( ن . ح . ع ) ثلاث مرات : تراك مسامحة ، فهذا اللفظ كناية من كنايات الطلاق ، إن أريد به الطلاق ، أو تلفظت به على إثر نزاع بينك وبينها ، أو طلبت منك الطلاق فصدر منك هذا اللفظ جوابا لها على ما طلبت ، وبناء على ذلك : فهذا الذي حصل منك ثلاث مرات