أحمد بن عبد الرزاق الدويش
131
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الأكل من طعام إخوانه أو شرابهم ولم يقصد وقوع الطلاق - فعليه على الصحيح إذا حنث بأكل أو شرب أن يكفر كفارة يمين ، وهي : إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة ، فإن لم يجد فيصوم ثلاثة أيام . وإن كان قصد والدك وقوع الطلاق إن حنث في يمينه وقع طلقة واحدة إن حنث على زوجته الأولى ، وله مراجعتها إن كانت موجودة وقت الحنث ، وإن كان بعد وفاتها فلا شيء عليه ، ولا يقع على الزوجة الثانية شيء إن كانت اليمين سابقة للعقد على الزوجة الثانية . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . الرئيس بكر بن عبد الله أبو زيد . . . عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ . . . صالح بن فوزان الفوزان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 61 ) س : قلت لزوجتي : أنت طالق في حالة غضب ، ثم أرجعتها لعصمتي ، ثم طلقتها في المحكمة الشرعية ، وبعد سنوات رجعت إليها بعقد نكاح جديد ، ثم قلت لها : أنت طالق ، وكتبنا ورقة الطلاق غير رسمي ، وكانت حامل هذه المرة ، فوضعت مولودا