أحمد بن عبد الرزاق الدويش

122

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

سنة حتى أحصل على فتواكم في هذه المحاليف ، وعن مدى تأثير الصلة على زواجنا . أرجو إفتائي في هذين الموضوعين . ج : أولا : إذا كان الواقع من القرابة بينك وبين زوجتك ما ذكرت فزواجك إياها موافق للشرع ؛ لأن كونها ابنة خالتك وأختا لأخيك من الأم وابنة لمن كانت زوجة لأبيك من غيره قرابة لا تمنع شرعا زواجك إياها ، لعدم وجود نص يحرمها ، والأصل : الإباحة . ثانيا : إذا كان الواقع منك ما ذكرت من حلفك بالطلاق مثنى وثلاث أن تفعل كذا أو أن لا تفعله ثم لا تفي ، بل حنثت في حلفك وأنك لم تقصد بذلك الحلف طلاق زوجتك ، وإنما تقصد الحث على الفعل أو المنع منه ، فعليك في كل مرة من مرات حنثك في حلفك كفارة يمين ، وهي : إطعام عشرة مساكين ، أو كسوتهم أو تحرير رقبة ، فإن لم تستطع فعليك صيام ثلاثة أيام ، ويجزئك أن توزع خمسة أصواع من بر أو أرز أو ذرة أو نحو ذلك مما تطعمه أهلك على عشرة مساكين ، لكل مسكين نصف صاع ، وذلك عن كل مرة من مرات حنثك . وإذا كنت لا تعرف عدد المرات فاجتهد في تقدير ذلك وأخرج كفارات على حسب ما غلب على ظنك من العدد .