أحمد بن عبد الرزاق الدويش
107
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
مساكين من أوسط طعامكم أو كسوتهم ، أو تحرير رقبة ، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ، ولا يجوز لها اللعن ، سواء لزوجها أو ابنها أو غيرهما من المسلمين ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم « لعن المؤمن كقتله » ( 1 ) وقوله صلى الله عليه وسلم : « لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة » ( 2 ) رواه مسلم . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 756 ) س : قالت امرأة : إن لم يعد زوجي في خلال شهرين من غربته وإلا فهو علي حرام ، إلا أن يجعلني في بيت خاص بعيدا عن أمه فلا بأس ، لكن الزوج لم يعد إلا بعد فترة طويلة ، وتدخل
--> ( 1 ) صحيح البخاري الأدب ( 5754 ) , صحيح مسلم الإيمان ( 110 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 4 / 33 ) , سنن الدارمي الديات ( 2361 ) . ( 2 ) أحمد 6 / 448 ، والبخاري في ( الأدب المفرد ) ص 140 ، برقم ( 316 ) ، ط : الإمارات ، ومسلم 4 / 2006 برقم ( 2598 ) ، وأبو داود 5 / 212 برقم ( 4907 ) ، وعبد الرزاق 10 / 412 برقم ( 19530 ) ، والحاكم 1 / 48 ، وابن حبان 13 / 56 برقم ( 5746 ) ، والبيهقي 10 / 193 ، وأبو نعيم في ( الحلية ) 3 / 259 ، والبغوي 13 / 134 - 135 برقم ( 3556 ) .