محمد جواد المحمودي
632
ترتيب الأمالي
فريضة ، وإذا اجتمع فرضان فأكبرهما يجزي عن أصغرهما . ومن أراد الغسل من الجنابة فليجتهد أن يبول ليخرج ما بقي في إحليله من المني ، ثمّ يغسل يديه من قبل أن يدخلهما الإناء ، ثمّ يستنجي وينقي فرجه ، ثمّ يضع على رأسه ثلاث أكفّ من ماء ، ويميّز الشعر بأنامله حتّى يبلغ الماء أصل الشعر كلّه ، ثمّ يتناول الإناء بيده ويصبّه على رأسه وبدنه مرّتين ، ويمرّ يده على بدنه كلّه ، ويخلّل أذنيه بأصبعيه ، وكلّما أصابه الماء فقد طهر ، وإذا ارتمس الجنب في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك من غسله ، وإن قام في المطر حتّى يغسله فقد أجزأه ذلك من غسله . ومن أحبّ أن يتمضمض ويستنشق في غسل الجنابة فليفعل ، وليس ذلك بواجب ، لأنّ الغسل على ما ظهر لا على ما بطن ، غير أنّه إذا أراد أن يأكل أو يشرب قبل الغسل لم يجز له إلّا أن يغسل يديه ويتمضمض ويستنشق ، فإنّه إن أكل أو شرب قبل ذلك خيف عليه البرص . وإذا عرق الجنب في ثوبه وكانت الجنابة من حلال فحلال الصلاة في الثوب ، وإن كانت من حرام فحرام الصلاة فيه . وأقلّ الحيض ثلاثة أيّام ، وأكثرها عشرة أيّام ، وأقلّ الطهر عشرة أيّام ، وأكثره لا حدّ له ، وأكثر أيّام النفساء الّتي تقعد فيها عن الصلاة ثمانية عشر يوما ، وتستظهر بيوم أو يومين إلّا أن تطهر قبل ذلك . والزكاة على تسعة أشياء : الحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ، والإبل ، والبقر ، والغنم ، والذهب ، والفضّة ، وعفا رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله عمّا سوى ذلك ، ولا يجوز دفع الزكاة إلّا إلى أهل الولاية ، ولا يعطى من أهل الولاية الأبوان ، والولد ، والزوج
--> والمراد بالوحدة : إمّا في النوع ، أو المراد كفاية غسل واحد لهما ، وقال العلّامة المجلسي قدّس سرّه في البحار : قوله « واحد » يعني في الكيفيّة ، وربما يستدلّ بها على أنّه لا يجب في غسل الحيض وضوء كما ذهب إليه جماعة من الأصحاب ، ويؤيّده قوله عليه السّلام : « أيّ وضوء أطهر من الغسل » ، ويمكن أن يراد به التداخل ، وهو بعيد .