السيد أحمد الموسوي الروضاتي

86

إجماعات فقهاء الإمامية

* يجب نزح ثلاث دلاء لموت الفأرة إذا لم تنتفخ أو لم تتفسخ والحية والعقرب والوزغة وبول الطفل الذي لم يأكل الطعام * يجب نزح دلو واحدة لموت العصفور أو ما ماثله من الطير في مقدار الجسم - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 48 ، 49 : في الطهارة المائية والترابية : والواقع في البئر من النجاسات على ضربين : أحدهما تغير أحد أوصاف الماء والثاني لا يغيره . فما غير أحد أوصافه المعتبر فيه بأعم الأمرين من زوال التغير وبلوغ الغاية المشروعة في مقدار النزح منه ، فإن زال التغير قبل بلوغ المقدار المشروع في تلك النجاسة وجب تكميله ، وإن نزح ذلك المقدار ولم يزل التغير وجب النزح إلى أن يزول ، لأن طريقة الاحتياط تقتضي ذلك ، والعمل عليه عمل على يقين . وما لا يغير أحد أوصاف الماء على ضربين : أحدهما يوجب نزح جميع الماء ، أو تراوح أربعة رجال على نزحه ، من أول النهار إلى آخره ، إذا كان له مادة يتعذر معها نزح الجميع . والضرب الآخر يوجب نزح بعضه . فما يوجب نزح الجميع أو المراوحة عشرة أشياء : الخمر وكل شراب مسكر والفقاع والمني ودم الحيض ودم الاستحاضة ودم النفاس وموت البعير فيه ، وكل نجاسة غيرت أحد أوصاف الماء ولم يزل التغير قبل نزح الجميع ، وكل نجاسة لم يرد في مقدار النزح فيها نص . وما يوجب نزح البعض على ضروب : منه : ما يوجب نزح كر واحد ، وهو موت أحد الخيل فيها ، أو ما ماثلها في مقدار الجسم . ومنه : ما يوجب نزح سبعين دلوا ، بدلو البئر المألوف ، وهو موت الإنسان خاصة . ومنه : ما يوجب نزح خمسين ، وهو كثير الدم المخالف للدماء الثلاثة المقدم ذكرها ، والعذرة الرطبة أو اليابسة المتقطعة . ومنه : ما يوجب نزح أربعين ، وهو موت الشاة ، أو الكلب ، أو الخنزير ، أو السنور ، أو ما كان مثل ذلك في مقدار الجسم ، وبول الإنسان البالغ . ومنه : ما يوجب نزح عشر ، وهو قليل الدم المخالف للدماء الثلاثة ، والعذرة اليابسة غير المتقطعة . ومنه : ما يوجب نزح سبع ، وهو موت الدجاجة ، أو الحمامة ، أو ما ماثلهما في مقدار الجسم ، والفأرة