السيد أحمد الموسوي الروضاتي
82
إجماعات فقهاء الإمامية
* الخمر وكل شراب مسكر نجس * الفقاع نجس * دم الحيض والاستحاضة والنفاس نجس ولا تجوز الصلاة في ثوب أصابه شيء منه * يجوز الصلاة في ثوب أصابه من دم القروح أو الجروح ما نقص مقداره عن سعة الدرهم الوافي من درهم وثلث مع الاختيار ورفع الحرج وإن كان التنزه عن ذلك أفضل * إذا أصاب ثوب من دم القروح أو الجروح وكان عليه في إزالة الدم حرج فإزالته للصلاة لا تجب عليه * دم البراغيث والبق والسمك طاهر - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 41 : في النجاسات : والخمر نجسة بلا خلاف ممن يعتد به ، وقوله تعالى : إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ يدل على نجاستها ، وكل شراب مسكر نجس . والفقاع نجس بالإجماع المشار إليه . ودم الحيض والاستحاضة والنفاس نجس بلا خلاف . وكذا الدم المسفوح من غير هذه الدماء إلا أنه يجوز الصلاة في ثوب أصابه من دم القروح أو الجروح ما نقص مقداره عن سعة الدرهم الوافي المضروب من درهم وثلث مع الاختيار ورفع الحرج ، وإن كان التنزه عن ذلك أفضل . فأما إن كان عليه في إزالة الدم حرج ، لكون الجروح أو القروح لازمة له ، فإن إزالته لا تجب عليه ، قليلا كان أو كثيرا . وهذا بخلاف دم الحيض والاستحاضة والنفاس ، فإن الصلاة لا تجوز في ثوب أصابه شيء منه ، قليلا كان أو كثيرا ، كل ذلك بدليل الإجماع . فأما دم البراغيث والبق والسمك فطاهر ، بدليل هذا الإجماع . . . * المني نجس لا يجزي فيه إلا الغسل رطبا كان أو يابسا - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 42 : في النجاسات : والمني نجس لا يجزي فيه إلا الغسل ، رطبا كان أو يابسا ، بدليل الإجماع المذكور . . . * ميتة ذوات الأنفس السائلة نجسة بلا خلاف * جسد الإنسان بعد الموت نجس * ما لا نفس له سائلة كالذباب والجراد فلا ينجس الماء بموته فيه