السيد أحمد الموسوي الروضاتي
71
إجماعات فقهاء الإمامية
الأمير . . . وما كتب به إلى ملك الفرس ، فإنه كتب إلى كسرى بن هرمزان بسم اللّه الرحمن الرحيم . من محمد بن عبد اللّه إلى كسرى بن هرمزان أسلموا تسلموا والسّلام . فلما وصل الكتاب إليه أخذه ومزقه ، فبلغ ذلك النبي صلّى اللّه عليه وآله فقال : « تمزق ملكه » . وما يدعونه من الإجماع على ذلك في جميع الأعصار ، قالوا : لأن الصحابة لم تزل كذلك ، والتابعون من بعدهم ، فكتب بعضهم إلى بعض . ولأن للناس إليه حاجة وجميع ما ذكروه لا حجة لهم فيه أما ما ذكروه من كتب النبي صلّى اللّه عليه وآله ، فإنه عمل عليها لأنها كانت معلومة وهي حجة ، لأن قوله عليه السّلام حجة ، وليس الخلاف في ذلك ، وإنما الخلاف فيمن ليس بمعصوم ، وهل هو كتابه أم لا ؟ وأما ما كتبه إلى كسرى وقيصر ، فإنه دعاهم فيها إلى اللّه تعالى ، والاقرار بنبوته ، وذلك عليه دليل غير الكتاب ، ولا خلاف في أنه لا يقبل فيه كتاب قاض إلى قاض . وأما الإجماع فنحن نخالفهم فيه أشد الخلاف ، وليس هذا الكتاب موضوعا للحجاج فنستقصي الكلام عليهم فيه ، وهو مستوفى في كتب أصحابنا الموضوعة في ذلك فمن أراد الوقوف عليه نظره من هناك . * القضاء جائز - المهذب - القاضي ابن البراج ج 2 ص 592 : كتاب الدعوى والبينات : فجواز القضاء معلوم من دين الاسلام على وجه لا يعترضه شك وهو من فروض الكفائات وإذا قام به قوم سقط عن الباقين ، فإن أطبق أهل بلد على تركه وامتنعوا منه ، خرجوا ، وجاز للإمام عليه السّلام قتالهم عليه . . . * إقامة الحدود في المساجد مكروهة - المهذب - القاضي ابن البراج ج 2 ص 592 ، 593 : كتاب الدعوى والبينات : فأما جلوسه للحكومة في المساجد فجائز وقد روي أن أمير المؤمنين عليه السّلام كان يقضي في مسجد الكوفة ودكة القضاء فيه معروفة إلى هذا الوقت لا يختلف أحد فيها وأما إقامة الحدود فمكروهة فيها بغير خلاف . * ليس عند الإمامية قياس ولا اجتهاد ولا كل مجتهد مصيب - المهذب - القاضي ابن البراج ج 2 ص 595 ، 597 : كتاب الدعوى والبينات : وليس عندنا في الشرع قياس ، ولا اجتهاد ، ولا كل مجتهد عندنا مصيب ، فيوجب عليهم تنبيهه من