السيد أحمد الموسوي الروضاتي

68

إجماعات فقهاء الإمامية

* إذا قال إن وطأتك فأنت طالق ثلاثا كان ذلك باطلا ولا حكم له * إذا قال لها أنت علي حرام لم يتعلق بذلك حكم - المهذب - القاضي ابن البراج ج 2 ص 303 : باب الإيلاء : فأما ألفاظ الايلاء ، فمثل قوله : واللّه لا آتيك واللّه لا أدخل ذكري في فرجك ، واللّه لا أغيب ذكري في فرجك ، واللّه لا أوطيك ، لا أصبتك ، لا باشرتك لا جامعتك ، لا لامستك ، لا باضعتك ، وما جرى مجرى ذلك ، فجميعه محتمل عندنا فإن نوى به الجماع في الفرج ، كان إيلاء ، وإن لم ينو ذلك لم يكن إيلاء ولا يثبت به حكم الايلاء جملة . فإذا قال : إن وطأتك فأنت طالق ثلاثا ، كان ذلك باطلا ، ولا حكم له عندنا . وإذا قال لها : أنت علي حرام ، لم يتعلق بذلك حكم عندنا ، لا طلاق ، ولا ظهار ، ولا عتاق ، ولا يمين في إيلاء ، ولا غيره ، نوى ذلك أو لم ينو . المهذب ج 2 / كتاب اللعان والارتداد * اللعان من دين الإسلام - المهذب - القاضي ابن البراج ج 2 ص 306 : كتاب اللعان والارتداد : واللعان معلوم من دين الإسلام بغير إشكال . . . * إذا قال الصبي لزوجته يا زانية لم يكن ذلك قذفا ولا يلزمه به الحد - المهذب - القاضي ابن البراج ج 2 ص 310 : كتاب اللعان والارتداد : وإذا قال الصبي لزوجته : يا زانية ، لم يكن ذلك قذفا ، ولا يلزمه به الحد بغير خلاف . . . * اليمين لا يتداخل في حق الجماعة - المهذب - القاضي ابن البراج ج 2 ص 313 : كتاب اللعان والارتداد : وإذا قذف أربع زوجات ، كان عليه الحد ، وله إسقاطه باللعان ، وينبغي أن يلاعن كل واحدة لعانا منفردا ، لأنه يمين واليمين لا يتداخل في حق الجماعة بغير خلاف . . . * في عدة المطلقة بالأقراء والشهور - المهذب - القاضي ابن البراج ج 2 ص 336 : كتاب اللعان والارتداد : وكل جنس تعتد الحرة به فإن الأمة تعتد به إلا انهما تختلفان في مقداره ولا تتساويان في وضع الحمل وأما الأقراء فالحرة تعتد بثلاثة أقراء ، والأمة تعتد بقرئين ، والأمة المسبية والمشتراة بقرء ، فأما