السيد أحمد الموسوي الروضاتي
62
إجماعات فقهاء الإمامية
فإن قال ( أعطوه دابة من دوابي ) أعطوه فرسا ، وقيل يعطونه ما أراد من الخيل ذكرا كان أو أنثى ، أو من البغال والحمير ، ولا يعطى من الإبل والبقر بغير خلاف . . . * الجد والأخ مساويان في الميراث - المهذب - القاضي ابن البراج ج 2 ص 115 : كتاب الوصايا : اجتمع الجد والأخ كانا متساويين كما نقوله في الميراث . . . المهذب ج 2 / كتاب الفرائض * الكافر لا يرث المسلم * المسلم يرث الكافر - المهذب - القاضي ابن البراج ج 2 ص 156 : كتاب الفرائض : الكافر لا يرث المسلم بغير خلاف ، والمسلم عندنا يرث الكافر . . . * الكفر كالملة الواحدة - المهذب - القاضي ابن البراج ج 2 ص 160 : كتاب الفرائض : والكفار يرث بعضهم بعضا على اختلافهم في الديانات لأن الكفر عندنا كالملة الواحدة . * ولد الزنا لا يرث أباه ولا يرثه أبوه - المهذب - القاضي ابن البراج ج 2 ص 165 : كتاب الفرائض : فأما أنه لا يرث أباه ولا يرثه أبوه . فلا يختلفون فيه . . . المهذب ج 2 / كتاب النكاح * التزويج مندوب إليه ومرغب فيه - المهذب - القاضي ابن البراج ج 2 ص 178 : كتاب النكاح : قال اللّه تعالى : فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ وقال : وَمِنْ آياتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْواجاً الآية وقال : وَأَنْكِحُوا الْأَيامى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبادِكُمْ وَإِمائِكُمْ الآيتان وقال : وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْماءِ بَشَراً فَجَعَلَهُ نَسَباً وَصِهْراً وقال : الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ * إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ . * وروي عن النبي صلّى اللّه عليه وآله أنه قال : « تناكحوا تكثروا فأني أباهي بكم الأمم حتى بالسقط » . وقال : « ومن