السيد أحمد الموسوي الروضاتي
55
إجماعات فقهاء الإمامية
* أرش بكارة الجارية البكر عشر قيمتها - المهذب - القاضي ابن البراج ج 1 ص 440 : كتاب حظر الغصب والتعدي : وإن كانت بكرا كان عليه عشر قيمتها وهو أرش البكارة عندنا . * إذا خاف على حائط من السقوط يجوز أن يأخذ جذع غيره بغير أمره فيسده به - المهذب - القاضي ابن البراج ج 1 ص 447 : كتاب حظر الغصب والتعدي : وإذا غصب ساجة فبنا عليها ، أو لوحا فأدخله في سفينة كان عليه رده سواء كان فيه قلع ما بنى عليه في ملكه أو لم يكن فيه قلع ذلك . فإن خاف على حائط من السقوط فلا خلاف في إنه يجوز أن يأخذ جذع غيره بغير أمره فيسده به . * إذا فتح قفصا فيه طيور أو حل دابة من مربطها ونفر كل واحد منهما حتى ذهب كان عليه ضمانه * من يحفر بئرا ثم يدفع فيها بهيمة أو إنسانا فعليه ضمانه على كل حال - المهذب - القاضي ابن البراج ج 1 ص 448 : كتاب حظر الغصب والتعدي : وإذا فتح قفصا فيه طيور ، أو حل دابة من مربطها ونفر كل واحد منهما حتى ذهب كان عليه ضمانه بغير خلاف . وأيضا فإنه سبب يلزم الضمان به ويجرى مجرى أن يحفر بئرا ثم يدفع فيها بهيمة أو انسانا في إنه يكون عليه عندنا ضمانه على كل حال . . . * إذا حل رأس راوية أو زق واندفق ما فيه بفعل حدث بعد حله فإن السبب يسقط حكمه - المهذب - القاضي ابن البراج ج 1 ص 448 ، 449 : كتاب حظر الغصب والتعدي : وإذا حل رأس راوية أو زق فخرج ما في ذلك وكان مائعا مثل الادهان أو الخل أو ما أشبه ذلك وكان خروجه لحله مثل إن كان مطروحا على الأرض ليس يمسكه غير شد رأسه كان عليه الضمان ، لأنه خرج بفعله . وإن جرى بعد حله بسبب كان منه مثل أن يكون مستندا فلما حله جرى بعضه وخف جانب وثقل آخر فدفع واندفق ، أو نزل ما جرى أولا إلى تحته وبل الأرض فلانت ومال الزق ، فوقع واندفق ما كان فيه ، كان عليه الضمان لأن ذلك كان بسبب منه . فإن اندفق ما فيه بفعل ، حدث بعد حله مثل إن كان مستندا فحله وبقي مستندا محلولا على ما هو عليه ثم حدث بعد ذلك ما حركه من زلزلة أو ريح أو ما جرى مجرى ذلك فسقط واندفق ، فإن السبب يسقط حكمه لأنه قد حصلت مباشرة وسبب غير ملج فسقط حكمه بغير خلاف .