السيد أحمد الموسوي الروضاتي
44
إجماعات فقهاء الإمامية
- جواهر الفقه - القاضي ابن البراج ص 185 : باب مسائل تتعلق بالطلاق : 656 - مسألة : إذا قال لها : أنت طالق طلقة ، قبلها طلقة ، هل يقع بذلك طلاق أم لا ؟ الجواب : إذا قال ذلك ، وقعت طلقة واحدة رجعية مع النية لذلك ، وقوله قبلها طلقة عندنا لغو لا تأثير له . * الاستثناء بغير مشية اللّه تعالى لا يدخل على الطلاق - جواهر الفقه - القاضي ابن البراج ص 185 : باب مسائل تتعلق بالطلاق : 658 - مسألة : إذا قال لها : أنت طالق ثلاثا الا طلقة ، هل يقع من ذلك طلاق أم لا ؟ الجواب : إذا قال ذلك ، وقعت واحدة مع النية ، لان الاستثناء بغير مشية اللّه تعالى لا يدخل عندنا على الطلاق ، مشية اللّه تعالى إذا دخلته فإنها تحله كما تحل الإقرار والايمان والعتق . * إيقاع الطلقتين في وقت واحد لا يصح - جواهر الفقه - القاضي ابن البراج ص 185 ، 186 : باب مسائل تتعلق بالطلاق : 659 - مسألة : إذا قال لها : أنت طالق طلقة لا بل طلقتين ، ما الذي يقع من ذلك ؟ الجواب : إذا قال ذلك ، وكانت الشروط حاصلة ، وقعت طلقة واحدة رجعية ، فان قيل : أليس لو قال : لفلان على درهم لا بل درهمان ، لزمه درهمان ؟ فما أنكرتم من مثل ذلك فيما ذكره في الطلاق ، والا فما الفرق بينهما ؟ قلنا : الفرق بين ذلك ، ان ايقاع الطلقتين في وقت واحد عندنا لا يصح ، ويصح ذلك في الاقرار . جواهر الفقه / باب مسائل تتعلق بالظهار واللعان * الطلاق لا يقع بشيء من الكنايات - جواهر الفقه - القاضي ابن البراج ص 187 : باب مسائل تتعلق بالظهار واللعان : 663 - مسألة : إذا قال الرجل لزوجته : أنت على كظهر أمي ، ونوى بذلك الطلاق ، هل يكون ذلك ظهارا أو طلاقا ؟ الجواب : لا يكون ذلك ظهارا ولا طلاقا ، لان الطلاق عندنا ، لا يقع بشيء من الكنايات ، والظهار أيضا لا يقع الا بالقصد إليه دون القصد إلى غيره . * اليمين لا يتداخل في حق جماعة - جواهر الفقه - القاضي ابن البراج ص 190 : باب مسائل تتعلق بالظهار واللعان : 670 - مسألة : إذا كان لرجل اربع زوجات ، فقذفهن ، ووجب عليه الحد ، وكان له ان يسقطه باللعان ،