السيد أحمد الموسوي الروضاتي
41
إجماعات فقهاء الإمامية
وكان ولاء ولدها لمن اعتقها ، فان اعتق العبد ، هل يجر الولاء إلى مولى نفسه أم لا ؟ الجواب : إذا اعتق العبد جر الولاء إلى مولى نفسه ، لان إجماع الصحابة عليه ، وأيضا فإجماعنا عليه ، وفيه الحجة . جواهر الفقه / باب مسائل تتعلق بالنكاح * نكاح الكفار باطل - جواهر الفقه - القاضي ابن البراج ص 176 : باب مسائل تتعلق بالنكاح : 625 - مسألة : إذا تزوج الرجل امرأة على أنها مسلمة ، فظهرت كافرة ، كتابية كانت أو غير كتابية ، هل يصح العقد أم لا ؟ الجواب : إذا كان الامر على ما ذكر ، كان العقد باطلا ، لان نكاح الكفار عندنا باطل . * إذا تزوج أربع نسوة وعنّ عن الرابعة فالعقد عليها ثابت على صحته بالاتفاق - جواهر الفقه - القاضي ابن البراج ص 176 : باب مسائل تتعلق بالنكاح : 626 - مسألة : إذا تزوج اربع نسوة ، فعن عن واحدة منهن ولم يعن عن الباقي منهن ، هل يكون لها خيار في المقام معه والمفارقة له ، وهل يضرب له اجل أم لا ؟ الجواب : ليس لهذه خيار في ذلك ، ولا يضرب له اجل ، لأن العقد صحيح ثابت بالاتفاق ، وتخييرها يفتقر في صحته إلى دليل ولا دليل عليه . جواهر الفقه / باب مسائل تتعلق بالخلع * الخلع لا يكون إلا بطلاق - جواهر الفقه - القاضي ابن البراج ص 178 : باب مسائل تتعلق بالخلع : 631 - مسألة : إذا أصدقها مأة ، ثم خالعها قبل دخوله بها ، فهل يسقط جميع الصداق أو نصفه ؟ الجواب : إذا خالعها كما ذكر في المسألة ، سقط جميع الصداق ، على ما نبينه ، وذلك ان الخلع عندنا ، لا يكون الا بطلاق . . . * الخلع طلاق * الطلاق لا يقع بشرط - جواهر الفقه - القاضي ابن البراج ص 178 ، 179 : باب مسائل تتعلق بالخلع :