السيد أحمد الموسوي الروضاتي
405
إجماعات فقهاء الإمامية
* الكافر لا يرث المسلم 236 * يحرم العقد على الكافرة وإن اختلفت جهات كفرها حتى تسلم 241 * نكاح المتعة جائز على الكتابيات 241 * لا يصح عقد النكاح الدائم بين الكافر والمسلم 241 * يجوز شراء الجارية ووطؤها وإن سباها الظالمون إذا كانت مستحقة للسبي وإن لم يخرج منها الخمس لتحليل مستحقيه شيعتهم إياهم خاصة من ذلك لتطيب مواليدهم ويجوز وطؤها وإن لم تسلم إذا كانت كتابية 252 * المرتد عن فطرة الإسلام تبين زوجته منه في الحال ويقسم ماله بين ورثته ويجب قتله من غير أن يستتاب 260 * لا تقتل المرتدة بل تحبس حتى تسلم أو تموت في الحبس 260 * الارتداد عن الإسلام على الوجه الذي لا يقبل التوبة منه حكمه في العدة حكم الميت 263 * يعق عن المولود في اليوم السابع عن الذكر بذكر من الضأن وعن الأنثى بأنثى ويعطي القابلة ربع العقيقة ويكون ذلك الورك بالرجل إلا أن تكون ذمية فإنها لا تعطى من اللحم شيئا بل تعطى قيمته 264 * لا يجوز مكاتبة الكافر 267 * في ذبيحة الكافر 271 * دية اليهودي والنصراني والمجوسي ثمانمائة درهم 280 * دية رقيق اليهود والنصارى والمجوس قيمته ما لم يتجاوز قيمة العبد دية الحر الذمي وقيمة الأمة دية الحرة الذمية فإن تجاوزت ذلك فترد إليها 280 * إذا زنى ذمي بمسلمة قتل 287 * الزاني المحصن والمرتد يقتلان 287 * الحد في شرب قليل المسكر وكثيره وإن اختلفت أجناسه إذا كان شاربه كامل العقل حرا كان أو عبدا رجلا كان أو امرأة مسلما أو كافرا متظاهرا بذلك بين المسلمين ثمانون جلدة 292 * لا تقبل شهادة ذمي على مسلم إلا في الوصية في السفر بشرط عدم أهل الإيمان 300 عناوين متفرقات أصول الفقه والقواعد الفقهية مسائل ابن البراج * إجماع الطائفة حجة 18 * القرعة تستعمل في كل أمر مشكل 37 * القرعة تستعمل في كل أمر ملتبس 38 * ليس عند الإمامية قياس ولا اجتهاد ولا كل مجتهد مصيب 71 * الإجماع حجة 72