السيد أحمد الموسوي الروضاتي

402

إجماعات فقهاء الإمامية

* إذا أسلم وعنده من الإماء أربع زوجات وأسلمن معه وكان ممن لا يجوز له نكاح أمة فله أن يختار منهن اثنتين 64 * يجوز للعبد أن يتزوج بأربع إماء 65 مسائل ابن زهرة * يجوز أن يشترى من مال الزكاة كل عبد هو في ضر وشدة ويعتق 133 * إذا قتل المملوك المحرم في الحرم صيدا له مثل أو ذبحه وكان كامل العقل فكفارته على مالكه إن كان إحرامه بإذنه وعليه إن كان بغير إذنه بالصوم وإن كان غير كامل العقل فكفارته على وليه 157 * لاتباع أم الولد مع بقاء الولد وعدم الاستدانة لثمنها والعجز عن وفائه من غيرها 184 * يجوز بيع المدبر بعد نقض تدبيره إن كان تدبيره تطوعا 185 * لا يجوز بيع المدبر إن كان تدبيره واجبا 185 * يجوز بيع المكاتب متى شرط عليه فعجز 185 * لا يجوز بيع المكاتب المطلق 185 * بيع المملوك إذا بيع معه في صفقة واحدة ما لا يجوز بيعه نافذ 185 * إذا وطئ المشتري في مدة الخيار لم يكن مأثوما ويلحق به الولد ويكون حرا ويلزم العقد من جهته 191 * إذا وطئ المشتري في مدة الخيار وفسخ البائع لزم قيمة الولد للمشتري عشر قيمة الأمة إن كانت بكرا ونصف عشر قيمتها إن كان ثيبا لأجل الوطئ 191 * إذا كان المبيع أمة فوطأها منع من ردها بشيء من العيوب إلا الحبل فإنها ترد به ومعها نصف عشر قيمتها لأجل الوطئ 192 * أحداث السنة الجنون والجذام والبرص يرد بها العبد والأمة إلى مدة سنة إذا لم يمنع من الرد مانع 193 * تنفسخ الوكالة بموت الموكل أو عتقه للعبد وبيعه الذي وكل في بيعه قبل بيع الوكيل 215 * لا يقبل إقرار العبد بما يوجب حقا في ماله بل يلزمه ذلك في ذمته يطالب به إذا عتق إلا أن يكون مأذنونا له في التجارة فيقبل فيما يتعلق بها خاصة 215 * لا يقبل إقرار العبد بما يوجب حقا على بدنه 215 * يقبل إقرار العبد على مولاه بما يوجب حقا في مال السيد إذا قبل السيد إقراره 215 * إذا غصب عبدا فأبق أو بعيرا فعليه قيمته فإذا أخذها صاحب العبد ملكها 217 * ملك القيمة بدلا عن العين الفائتة بالإباق على وجه البيع لا يصح لفساد البيع هاهنا 217 * ولا يصح الوقف لا على مخالف للإسلام أو معاند للحق إلا أن يكون ذا رحم له ولا على أولاده ولا ولد له ولا على الحمل قبل انفصاله ولا على عبد 224 * السيد ممنوع من بيع أم الولد في حال 225 * إذا كان له زوجتان حرة وأمة كان للحرة ليلتان وللأمة ليلة 246