السيد أحمد الموسوي الروضاتي

396

إجماعات فقهاء الإمامية

* كل عضو فيه مقدر إذا جني عليه فصار أشل وجب فيه ثلثا ديته 284 * في مقدار دية الحارصة والباضعة والنافذة والسمحاق 285 * يثبت في الحارصة والباضعة والنافذة والسمحاق القصاص 285 * الموضحة فيها نصف عشر الدية والقصاص 285 * الهاشمة فيها عشر الدية وليس فيها قصاص 285 * المنقلة فيها عشر ونصف عشر وليس فيها قصاص 285 * المأمومة فيها ثلث الدية وليس فيها قصاص 285 * الجائفة لا قصاص فيها وفيها ثلث الدية 286 * مقدار الدية في لطمة وجه الحر ولطمة الجسد 286 * المرأة تساوي الرجل في ديات الأعضاء والجراح حتى تبلغ ثلث الدية فإذا بلغت ذلك رجعت إلى النصف من ديات الرجال 286 * ديات الأعضاء والجراح في العبيد بحساب قيمتهم ما لم تزد على دية الحر فإن زادت ترد إلى ذلك 286 * ديات الأعضاء والجراح في أهل الذمة بحساب ديات أنفسهم 286 * لا دية للمستأجر بما يحدث عليه في إجارته بفعله أو عند فعله 286 * لا دية لمقتول الحدود والآداب المشروعة ولا للمدافعة عن النفس أو المال 286 * ما تسقط الدية فيه تسقط قيمة المتلف وأرش الجناية 286 * يقتل الحر بالحرة بشرط أن يؤدي أوليائها إلى ورثته الفاضل عن ديتها من ديته وهو النصف 275 * يقتل الحر بالحرة بشرط أن يؤدي أوليائها إلى ورثته الفاضل عن ديتها من ديته وهو النصف 275 * تقتل الجماعة بالواحد بشرط أن يؤدي ولي الدم إلى ورثتهم الفاضل عن دية صاحبه 275 * إذا قتل جماعة واحدا وأختار ولي الدم قتل واحد يؤدي المستبقون ما يجب عليهم من أقساط الدية إلى ورثة المقاد منه 275 * لا تجب الدية في قتل العمد مع تكامل الشروط الموجبة للقود فإن بذلها القاتل ورضى بها ولي الدم جاز ذلك وسقط حقه من القصاص 276 * إذا هرب قاتل العمد ولم يقدر عليه حتى مات أخذت الدية من ماله فإن لم يكن له مال أخذت الدية من الأقرب فالأقرب من أوليائه الذين يرثون ديته 276 * إذا كان أولياء المقتول جماعة واختار البعض الدية جاز قتله بشرط أن يؤدي من أراده إلى مريدي الدية أقساطهم منها أو إلى ورثة المقاد منه أقساط من عفا 276 * إذا كان أولياء المقتول جماعة فيجوز لأحد الأولياء استيفاء القصاص من غير استئذان لشركائه فيه بشرط أن يضمن نصيبهم من الدية 276