السيد أحمد الموسوي الروضاتي
392
إجماعات فقهاء الإمامية
* المتمتع لا يستحق حدا من رجم ولا غيره 251 * العذاب في قوله تعالى " وَيَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذابَ " الحد 260 * المرتد عن فطرة الإسلام تبين زوجته منه في الحال ويقسم ماله بين ورثته ويجب قتله من غير أن يستتاب 260 * لا تقتل المرتدة بل تحبس حتى تسلم أو تموت في الحبس 260 * إذا كانت أمته المكاتبة غير مشروط عليها وأدت من الكتابة شيئا فوطئها فعليه الحد بمقدار ما تحرر منها 267 * إذا اجتمع ثلاثة في قتل فأمسك أحدهم وضرب الآخر وكان الثالث عينا لهم قتل القاتل وخلد الممسك في الحبس وسملت عين الرقيب 277 * إذا اختلف الشهود بالزنى واللواط والسحق في الرؤية أو نقص عددهم أو لم يأتوا بها في وقت واحد حدوا حد الافتراء 298 * لا يقبل شهادة النساء فيما يوجب حدا لا على الانفراد ولا مع الرجال إلا في الزنا 299 عناوين مسائل القصاص والقسامة مسائل ابن البراج * القتل لا يستباح بالإكراه 45 * فيما إذا ألقى إنسانا في لجة فالتقمه الحوت 69 * القصاص جائز 69 * يجوز في قصاص الأطراف أخذ الصحيح بالعليل 69 * من يحفر بئرا ثم يدفع فيها بهيمة أو إنسانا فعليه ضمانه على كل حال 55 مسائل ابن زهرة * قتل العمد المحض هو ما وقع من كامل العقل عن قصد إليه 274 * قتل الخطأ المحض هو ما وقع من غير قصد إليه ولا إيقاع سببه بالمقتول 274 * قتل الخطأ شبيه العمد هو ما وقع من غير قصد إليه بل إلى إيقاع ما يحصل القتل عنده مما لم تجر العادة بانتفاء الحياة بمثله بالمقتول 274 * شروط القود في قتل العمد المحض 274 * يقتل الحر بالحرة بشرط أن يؤدي أوليائها إلى ورثته الفاضل عن ديتها من ديته وهو النصف 275 * يقتل الحر بالحرة بشرط أن يؤدي أوليائها إلى ورثته الفاضل عن ديتها من ديته وهو النصف 275 * تقتل الجماعة بالواحد بشرط أن يؤدي ولي الدم إلى ورثتهم الفاضل عن دية صاحبه 275 * إذا قتل جماعة واحدا وأختار ولي الدم قتل واحد يؤدي المستبقون ما يجب عليهم من أقساط الدية إلى ورثة المقاد منه 275