السيد أحمد الموسوي الروضاتي

373

إجماعات فقهاء الإمامية

* إذا كانت عدة المطلقة بالوضع فأقل ما يمكن أن تضع فيه فتخرج من العدة ثمانون يوما إجماعا 66 مسائل ابن زهرة * شروط الطلاق 256 * لا يجب الإشهاد على الرجعة 257 * الطلاق في الحيض بدعة ومعصية 257 * طلاق المدخول بها في الحيض أو الطهر الذي جامعها فيه قبل أن يظهر بها حمل محظور 257 * يحل له في الرجعي النظر إليها ومراجعتها بالعقد الأول ما دامت في العدة وليس لها خيار وتجوز المراجعة من غير إشهاد والإشهاد أولى وإن قال قد راجعتك كان حسنا وإن وطأها أو قبلها بشهوة كان ذلك رجعة 257 * لا يقع الخلع إلا بلفظ الطلاق 258 * إذا تلفظ بالطلاق في الخلع والمباراة وكمل ثلاث مرات حرمت المطلقة على الأول حتى تنكح زوجا غيره 258 * الطلاق ثلاثا بلفظ واحد بدعة 259 * قوله تعالى " الطَّلاقُ مَرَّتانِ " لا بد أن يكون في طهرين مع تحلل المراجعة 259 * لا تقع الفرقة بين الزوجين بانقضاء المدة التي ضربها الحاكم للمولي بل يقع بالطلاق 254 * فيما إذا استمر المظاهر على التحريم 256 * لا يلزم الحاكم المظاهر بالطلاق إلا إذا كان قادرا على الكفارة وأقام على التحريم مضارة 256 * إذا زوج عبده بأمة غيره فالطلاق بيد الزوج والولد دون شرط بينهما في الملك 247 * إذا زوج عبده بأمته استحب له أن يعطيها شيئا من ماله مهرا والفراق بينهما بيده وليس للزوج طلاق 247 * إذا تزوج امرأة على أنها حرة فخرجت أمة أو بنت حرة فخرجت بنت أمة أو سليمة فخرجت مجذومة أو برصاء أو عمياء أو رتقاء أو مفضاة أو مجنونة أو عرجاء كان له ردها وفسخ العقد بغير طلاق 248 * العنة الحادثة بعد الدخول والصحة يجب الصبر عليه سنة فإن تعالج ووصل إليها فيها ولو مرة واحدة فلا خيار لها في رده وإلا فلها الخيار 248 * الجنون الحادث بعد الدخول إذا كان لا يعقل أوقات الصلاة كان لها الخيار ولزم وليه أن يطلقها منه إن طلبت الفراق 249 * المتمتع بها لا يقع بها طلاق وانقضاء الأجل يقوم في الفراق مقام الطلاق 249 * المرتد عن فطرة الإسلام تبين زوجته منه في الحال ويقسم ماله بين ورثته ويجب قتله من غير أن يستتاب 260