السيد أحمد الموسوي الروضاتي

350

إجماعات فقهاء الإمامية

* إذا قال بعت هذه الدار بحقوقها دخل في ذلك كل شيء ثابت بثبوت البناء ومنها الرحا الفوقاني والمفتاح 198 * إذا اختلفا في مقدار الثمن فالقول قول المشتري مع يمينه أن كانت السلعة تالفة وإن كانت سالمة فالقول قول البائع مع يمينه 198 * يصح البيع بالوكالة إذا باع الوكيل بثمن المثل من نقد البلد حالا بلا خلاف 214 * ملك القيمة بدلا عن العين الفائتة بالإباق على وجه البيع لا يصح لفساد البيع هاهنا 217 * لا تنفسخ الإجارة بالبيع وعلى المشتري إن كان عالما الإمساك عن التصرف حتى تنقضي مدتها وإن لم يكن عالما جاز له الخيار في الرد بالعيب 220 * ثمن كل ما يحرم أكله وشربه من المسوخ والأنجاس إلا ما استثني وأجر عمل المحرمات من الملاهي وآلات القمار وغير ذلك من كل محرم حرام وكذا الأجر على العبادات التي أمر بها المكلف لا بسبب الاستئجار 273 عناوين مسائل الشفعة مسائل ابن البراج * الأثمان كالثياب تتعين بعقد البيع 33 * الصلح ليس ببيع فإذا كانت الدار لاثنين فادعى إنسان آخر على أحدهما بما هو في يده وقال النصف الذي في يدك لي فصالحت عليه بألف فلا تثبت هنا شفعة 34 * الدار إذا كان نصفها طلقا ونصفها وقفا فباع مالك الطلق ذلك فليس لأهل الوقف في هذا المبيع شفعة 34 * إذا كان الطريق مملوكا مثل الدرب الذي لا ينفذ وكان الشركاء واحدا فله شفعة 56 مسائل ابن زهرة * الشفعة لا تستحق قبل البيع ولا تستحق بما ليس ببيع من هبة أو صدقة أو مهر زوجة أو ما أشبه ذلك 199 * لا تستحق الشفعة بالجوار 199 * الشيء إذا كان مشتركا بين أكثر من اثنين فباع أحدهم لم يستحق شريكه الشفعة 199 * الذمي لا يستحق على مسلم شفعة 199 * يستحق بالشفعة من علم بالبيع بعد السنين المتطاولة وإن كان حاضرا في البلد 199 * يملك الشفيع الأخذ إذا دفع إلى المشتري ما بذله للبائع فإذا تعذر عليه ذلك سقط حقه من الشفعة 199 * إذا عجز الشفيع عن الثمن وطالب بالصبر وأدى الصبر إلى ضرر بطلت الشفعة 199 * إذا تكاملت شروط استحقاق الشفعة استحقت في كل مبيع احتمل القسمة أو لم يحتمل 200 * الشفعة مستحقة على المشتري دون البائع وعليه الدرك للشفيع 200 * إذا كان الشريك غير كامل العقل أو صغيرا فلوليه أو الناظر في أمور المسلمين المطالبة بالشفعة وإذا ترك الولي ذلك فللصغير إذا بلغ والمجنون إذا عقل المطالبة 200