السيد أحمد الموسوي الروضاتي
334
إجماعات فقهاء الإمامية
* حكم باقي الكنز بعد إخراج خمسه 139 * الخمس يقسم على ستة أسهم ثلاثة منها للإمام القائم بعد النبي عليه السّلام مقامه وثلاثة لليتامى والمساكين وابن السبيل ممن ينتسب إلى أمير المؤمنين عليه السّلام وجعفر وعقيل والعباس 139 * لكل صنف ممن لهم سهم في الخمس يقسمه الإمام عليه السّلام بينهم على قدر كفايتهم للسنة على الاقتصاد ولا بد فيهم من اعتبار الإيمان أو حكمه 139 * الآية " وَلِذِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ " * مخصوصة 139 عناوين مسائل الغنائم والفيء والأنفال والجزية مسائل ابن البراج * البلاد التي أسلم أهلها عليها فإن العامر لأهله 58 * البلاد التي افتتحت عنوة فالعامر غنيمة لجميع المسلمين 58 مسائل ابن زهرة * كيفية الجهاد وما يتعلق به وبالغنائم من الأحكام 181 * لا يجوز أخذ الجزية من عباد الأوثان ولا من الصابئين 181 * الجزية ما يؤديه أهل الكتاب في كل سنة مما يضعه الإمام على رؤوسهم أو على أرضهم ومقداره راجع إلى ما يراه الإمام 182 * إذا أسلم الذمي وقد وجبت عليه الجزية بحؤول الحول سقطت عنه بالإسلام 182 * إذا أخلوا بشيء من شروط الجزية صارت دماؤهم هدرا وأموالهم وأهاليهم فيئا للمسلمين 182 * يغنم من جميع من خالف الإسلام من الكفار ما حواه العسكر وما لم يحوه 183 * لا يغنم ممن أظهر الإسلام من البغاة والمحاربين إلا ما حواه العسكر من الأموال والأمتعة التي تخصهم 183 * في الأنفال والخمس وتقسيم الغنائم 183 * في الأرض المفتتحة عنوة بالسيف وأرض الصلح وأرض الأنفال 183 * فيمن أخذ أسيرا 183 * فيما إذا غلب الكفار على أموال المسلمين وذراريهم ثم ظهر المسلمون عليهم 183 * حكم باقي الكنز بعد إخراج خمسه 139 * الموات من الأرض للإمام وأنه من جملة الأنفال يجوز له التصرف فيه بأنواع التصرف ولا يجوز لأحد أن يتصرف فيه إلا بإذنه 222