السيد أحمد الموسوي الروضاتي

331

إجماعات فقهاء الإمامية

عناوين مسائل الزكاة والخراج مسائل ابن البراج * من وجبت عليه زكاة وتمكن من الأداء وكان في بلده مستحق لها فحملها إلى بلد آخر وهلكت فعليه ضمانه 20 * من وجبت عليه زكاة وتمكن من الأداء ولم يكن في بلده من يستحقها وحملها إلى بلد آخر وهلكت فلا ضمان 20 * إذا دفع من وجبت عليه الزكاة إلى مستحقها ونوى أجزى عنه بلا خلاف 20 * الكفار مخاطبون بالشرائع 49 مسائل ابن زهرة * زكاة الأموال تجب في تسعة أشياء دون غيرها الذهب والفضة والخارج من الأرض من الحنطة والشعير والتمر والزبيب وفي الإبل والبقر والغنم 128 * شروط وجوب الزكاة في الذهب والفضة 129 * شروط وجوب الزكاة في الأصناف الأربعة من الغلات الملك لها وبلوغ النصاب 129 * شروط وجوب الزكاة في الأصناف الثلاثة من المواشي الملك والحول والسوم وبلوغ النصاب 129 * شروط صحة أداء الزكاة الإسلام والبلوغ وكمال العقل والنية ودخول الوقت في أدائها 129 * الذهب لا شيء فيه حتى يبلغ عشرين مثقالا وهو النصاب الأول وفيه مع تكامل الشروط نصف مثقال 130 * الذهب لا شيء فيه بعد النصاب الأول حتى تبلغ الزيادة أربعة مثاقيل وهو نصابه الثاني فيجب فيها عشر مثقال وعلى هذا الحساب بالغا ما بلغ في كل عشرين نصف مثقال وفي كل أربعة بعد العشرين عشر مثقال 130 * الفضة لا شيء فيها حتى تبلغ نصابها الأول مائتي درهم وفيها مع تكامل الشروط خمسة دراهم ثم لا شيء فيما زاد حتى تبلغ الزيادة أربعين درهما فيجب فيها درهم واحد ثم على هذا الحساب بالغا ما بلغت 130 * المقدار الواجب في زكاة الغلات 130 * حد نصاب الغلات خمسة أوسق والوسق ستون صاعا والصاع أربعة أمداد بالعراقي والمد رطلان وربع بالعراقي 130 * لا شيء في الإبل حتى تبلغ خمسا فإذا بلغتها ففيها شاة وفي عشر شاتان وفي خمس عشرة ثلاث شياه وفي عشرين أربع شياه وفي خمس وعشرين خمس شياه 131 * في ست وعشرين من الإبل بنت مخاض وفي ست وثلاثين بنت لبون وفي ست وأربعين حقة وفي إحدى وستين جذعة وفي ست وسبعين بنتا لبون 131 * وفي إحدى وتسعين حقتان وإذا بلغت الإبل مائة وإحدى وعشرين فصاعدا سقط اعتبار ما قبلها ووجب في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة 131 * في المائة وثلاثين من الإبل حقة وابنتي لبون 131 * زكاة البقر في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة وهو الجذع وفي كل أربعين مسنة وهي الثنية فصاعدا ولا شيء فيما دون الثلاثين ولا فيما بين النصابين 132