السيد أحمد الموسوي الروضاتي

33

إجماعات فقهاء الإمامية

* إذا غصب غيره حطبا وقال له المغصوب منه أسجر به التنور واخبز فلا يزول الضمان - جواهر الفقه - القاضي ابن البراج ص 113 : باب مسائل تتعلق بالغصب : 412 - مسألة : إذا غصب غيره حطبا ، وقال له المغصوب منه : اسجر به التنور ، واخبز الخبز به ، هل يزول الضمان عن الغاصب له أم لا ؟ الجواب : ضمان ذلك لازم له ، ولا يزول الضمان عنه بلا خلاف . * إذا فتح إنسان مراح الغنم فخرجت منه ودخلت زرعا فأفسدته فضمانه على الفاتح - جواهر الفقه - القاضي ابن البراج ص 113 : باب مسائل تتعلق بالغصب : 413 - مسألة : إذا فتح انسان مراح الغنم فخرجت منه ودخلت زرعا فأفسدته ، هل ضمان الزرع على الذي فتح المراح ، أو على مالك الغنم ؟ الجواب : ضمان ذلك على فاتح المراح بلا خلاف . * إذا حل راوية وكان فيها مائعا وكان خروجه بحله كان عليه الضمان وإن كان خروجه بعد حله بفعل حدث فان السبب يسقط حكمه - جواهر الفقه - القاضي ابن البراج ص 114 : باب مسائل تتعلق بالغصب : 414 - مسألة : إذا حل راوية ، أو رأس زق فانهرق ما فيه ، ما الحكم في ذلك ؟ الجواب : إذا كان الذي في الرواية أو في الزق مائعا كالدهن والخل وما أشبه ذلك ، وكان خروجه بحله ، مثل ان يكون قد القى على الأرض ، وليس يمسكه غير الشد ، كان عليه الضمان بغير خلاف . . . وان اندفق بعد حله بفعل حدث مثل ان يكون مشتدا فحله ، فبقى كذلك محلولا على ما كان عليه ، وحدث ما حركه ، من زلزلة أو ريح ، فوقع فاندفق ، فان السبب يسقط حكمه ، لأنه قد حصلت مباشرة وسبب غير ملج ، فسقط حكم ذلك بغير خلاف . . . جواهر الفقه / باب مسائل تتعلق بالشفعة * الأثمان كالثياب تتعين بعقد البيع - جواهر الفقه - القاضي ابن البراج ص 120 : باب مسائل تتعلق بالشفعة : 432 - مسألة : إذا اشترى شقصا ، وقبض منه بالشفعة ، فظهر بعد ذلك ، ان الدنانير التي دفعها المشتري إلى البايع ثمنا للشقص ، ليست للمشتري ، بل هي لغيره ، ما الحكم في ذلك ؟ الجواب : إذا كان الامر على ما ذكر في هذه المسألة ، فليس يخلو الشراء من أن يكون بثمن معين ، أو