السيد أحمد الموسوي الروضاتي
321
إجماعات فقهاء الإمامية
* لا يغسل السقط إذا كان له أقل من أربعة أشهر 118 * إذا لم يوجد للرجل من يغسله من الرجال المسلمين غسلته زوجته أو ذوات أرحامه من النساء وكذلك المرأة 118 * فيما إذا لم يوجد للرجل من يغسله من الرجال المسلمين ولا زوجته أو ذوات أرحامه من النساء 118 * فيما إذا لم يوجد للمرأة من يغسلها من النساء المسلمات ولا زوجها أو ذوات أرحامها من الرجال 118 * الكفن الواجب منه ثلاثة منزر وقميص وإزار والمستحب أن يزاد لفافتان ولا يكون مما لا تجوز الصلاة فيه وأفضله الثياب البياض من القطن أو الكتان 118 * الحنوط يوضع على مساجد الميت ولا يطيب بغيره ولا به إذا كان محرما والسائغ منه ثلاثة عشر درهما وثلث ويجزي مثقال واحد 119 * ما يستحب أن يوضع في الكفن من الجريدتين وما يكتب عليهما وعلى القميص والإزار وما يلف عليهما 119 * كيفية الصلاة على الميت 119 * يخرج من صلاة الميت بالتكبيرة الخامسة من الصلاة من غير تسليم 119 * لا ركوع ولا سجود في صلاة الميت 120 * ما يستحب في صلاة الميت 120 * إذا اجتمع جنازة رجل وامرأة وصبي استحب أن يجعل الرجل مما يلي الإمام وبعده المرأة وبعدها الصبي 120 * لا يصلي على الميت من لم يبلغ ست سنين فصاعدا 120 * يجب إعادة الصلاة على الميت إذا كانت الجنازة مقلوبة 121 * الصلاة على الميت تكره أن تعاد 121 * الصلاة على الميت فيما إذا مضى على دفنه يوما وليلة 121 * الصلاة على قتلى المسلمين إذا لم يتميزوا من قتلى الكفار والصلاة على المصلوب 121 * كيفية الدفن 121 * ما يوصي به الموصي 229 عناوين مسائل الصلاة مسائل ابن البراج * قوله تعالى " وَأَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهارِ " المراد به صلاة الفجر والعصر 17 * صلاة الصبح من صلاة النهار 17 * الصلاة الوسطى هي صلاة الظهر 17 * القنوت جائز في كل صلاة 18 * إذا علم أن صاحب الملك يكره تصرف غيره فيه وصلى فالصلاة تعد تصرفا 18