السيد أحمد الموسوي الروضاتي

309

إجماعات فقهاء الإمامية

الوسيلة إلى نيل الفضيلة / كتاب البيع * معلوم المقدار يصح ضمانه - الوسيلة - ابن حمزة الطوسي ص 280 : كتاب البيع : وإنما يصح بخمسة شروط : بتعيين أجل المال ، لأن الضمان ينقل المال إلى ذمة الضامن ، ولهذا يسقط عن المضمون عنه إذا سقط عن الضامن ، ورضاء ، المضمون له ، والمضمون عنه ، ولزوم المال ، أو كونه إيلاء إلى اللزوم ، وكونه معلوم المقدار على أحد القولين . فالمعلوم يصح ضمانه بلا خلاف ، والمجهول يصح على قول من يجوز ذلك إذا ضمن ماله عليه ، وأقام بينة على المبلغ .