السيد أحمد الموسوي الروضاتي
291
إجماعات فقهاء الإمامية
* في حكم القيادة في الرجوع عن الإقرار وحكم الفرار والتوبة قبل ثبوت ذلك وبعده وكيفية إقامة الحدود ووقته * من عاد إلى القيادة ثانية جلد ونفي عن المصر - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 427 : في حد القيادة : من جمع بين رجل وامرأة أو غلام ، أو بين امرأتين للفجور ، فعليه جلد خمسة وسبعين سوطا ، رجلا كان أو امرأة ، حرا أو عبدا ، مسلما أو ذميا ، ويحلق رأس الرجل ، ويشهر في المصر ، ولا يفعل ذلك بالمرأة . وحكم الرجوع عن الإقرار ، وحكم الفرار والتوبة قبل ثبوت ذلك وبعده ، وكيفية إقامة الحدود ووقته ، ما قدمناه « 1 » . ومن عاد ثانية جلد ونفي عن المصر ، كل ذلك بدليل إجماع الطائفة . . . غنية النزوع / في حد القذف * من قذف حرا أو حرة بزنا أو لواط فهو مخير بين العفو عنه وبين مطالبته بحق القذف وهو جلد ثمانين سوطا - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 427 : في حد القذف : من قذف - وهو كامل العقل - حرا أو حرة بزنا أو لواط - حرا كان القاذف أو مملوكا - رجلا أو امرأة ، فهو مخير بين العفو عنه وبين مطالبته بحق القذف ، وهو جلد ثمانين سوطا ، بدليل إجماع الطائفة وأيضا قوله تعالى : وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً . . . * فيمن قال لغيره زنيت بفلانة أو قذف جماعة * في توريث حد القذف ومن يرثه * فيما إذا طالب أحد الورثة بحد القذف أو عفا * في حد القذف فيما إذا لم يكن للمقذوف المتوفى ولي * في سقوط حد القذف * في حد القاذف في المرة الرابعة فيما إذا حد فيما قبلها من المرات
--> ( 1 ) راجع الفصل الأول من كتاب الحدود ؛ في حد الزنا .