السيد أحمد الموسوي الروضاتي

290

إجماعات فقهاء الإمامية

ويقام الحد على الرجل على الهيئة التي رؤي زانيا عليها من عرى أو لباس ، ولا يقام الحد في زمان القيظ في الهواجر ولا في زمان القر في السوابر ، ويضرب أشد الضرب على سائر بدنه ، سوى رأسه وفرجه ، ويجلد الرجل قائما والمرأة جالسة ، قد شدت عليها ثيابها . ويجوز للسيد إقامة الحد على من ملكت يمينه بغير إذن الإمام ، ولا يجوز لغير السيد ذلك إلا بإذنه ، وكل ذلك بدليل إجماع الطائفة عليه ، وفيه الحجة . . . غنية النزوع / في حد اللواط والسحق * الإمام مخير في قتل اللائط والملوط به من الذكور إن شاء صبرا أو رجما أو تردية من علو أو إلقاء جدار عليه أو إحراقا له بالنار - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 425 ، 426 : في حد اللواط والسحق : اللواط هو فجور الذكران بالذكران وهو على ضربين : إيقاب وما دونه من التفخيذ . ففي الأول إذا ثبت الثبوت الشرعي ، قتل الفاعل والمفعول به . وفي الثاني جلد كل واحد منهما مائة جلدة ، بشرط كونهما بالغين عاقلين مختارين ، ولا فرق في ذلك بين المحصن والبكر ، والحر والعبد ، والمسلم والذمي . والإمام مخير في قتله إن شاء صبرا أو رجما أو تردية من علو أو إلقاء جدار عليه أو إحراقا له بالنار ، بدليل إجماع الطائفة . . . * في حكم ثبوت اللواط والسحق والإقرار والرجوع عنه وفي كيفية الجلد ووقته وفي القتل في المرة الرابعة - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 426 : في حد اللواط والسحق : وحكم ذلك كله مع الإكراه أو الجنون أو التوبة قبل ثبوت الفاحشة وبعدها ، وفي الرجوع عن الإقرار ، وفي كيفية الجلد ووقته ، وفي القتل في المرة الرابعة ، مثل الذي ذكرناه في الزنا ، فلا نطول بإعادته ، وذلك بدليل الإجماع المشار إليه « 1 » . غنية النزوع / في حد القيادة * في حد من جمع بين رجل وامرأة أو غلام أو بين امرأتين للفجور

--> ( 1 ) راجع الفصل الأول من كتاب الحدود ؛ في حد الزنا .