السيد أحمد الموسوي الروضاتي

29

إجماعات فقهاء الإمامية

- جواهر الفقه - القاضي ابن البراج ص 63 : باب مسائل تتعلق بالبيوع : 238 - مسألة : إذا كان لرجلين مملوكان ، لكل واحد منهما واحد بانفراده ، فباعاهما من انسان بثمن واحد ، هل يصح ذلك البيع أم لا ؟ الجواب : لا يصح ذلك ، لان هذا العقد بمنزلة عقدين ، لأنهما العاقدان ، وثمن كل واحد منهما مجهول ، لأنه ينقسط على قدر قيمتهما ، وذلك مجهول ، والثمن إذا كان مجهولا ، بطل العقد ، وليس يرجع علينا مثل ذلك في المملوكين إذا كانا لواحد ، وباعهما بثمن معلوم ، لان ذلك يصح عندنا ، لأنه يكون عقدا واحد ، وانما لم يصح الأول من حيث كانا عقدين ، فافترق الموضعان . جواهر الفقه / باب مسائل تتعلق بالرهن * إذا رهن جارية وأقر بأنه وطأها وولدت لستة أشهر من وقت الوطأ أو أكثر فنسب ولد هذه الجارية يثبت بالإقرار ورهن الجارية ثابت لا يخرج بذلك عنه - جواهر الفقه - القاضي ابن البراج ص 65 ، 66 : باب مسائل تتعلق بالرهن : 248 - مسألة : إذا رهن جارية ، وأقر بأنه وطأها ، فظهر بها حمل ، أو لم يظهر ، ما الحكم في ذلك ؟ الجواب : إذا ظهر بهذه الجارية حمل ، وولدت لأقل من ستة اشهر من وقت الوطأ ، فان الولد مملوك ، ولا يلحق به ، لأنه لا يجوز ان يكون من الوطأ الذي أقر به ، ونسب ولد هذه الجارية لا يثبت الا من وطأ يقر به ، من غير خلاف ، فان ولدته لستة اشهر ، أو أكثر ، إلى تسعة اشهر ، كان الولد حرا ، وثبت نسبه منه ، ورهن الجارية ثابت ، لا يخرج بذلك عنه عندنا . * إذا رهن جارية وقبضها المرتهن فلا يجوز له وطأها - جواهر الفقه - القاضي ابن البراج ص 66 : باب مسائل تتعلق بالرهن : 250 - مسألة : إذا رهن جارية ، وقبضها المرتهن ، هل له وطأها أم لا ؟ الجواب : لا يجوز له ذلك بغير خلاف ، لأنه ربما احبلها ، فنقصت قيمتها ، أو ماتت عند الولادة . * الخمر لا يصح تملكها - جواهر الفقه - القاضي ابن البراج ص 66 : باب مسائل تتعلق بالرهن : 251 - مسألة : إذا كان الخمر مما لا يصح تملكها بغير خلاف . . . * العصير مما يصح تملكه - جواهر الفقه - القاضي ابن البراج ص 66 ، 67 : باب مسائل تتعلق بالرهن :