السيد أحمد الموسوي الروضاتي

289

إجماعات فقهاء الإمامية

كانت الزوجة حرة أو أمة ، مسلمة أو ذمية - عند من أجاز نكاح الذمية - ويكون قد وطأها ، ولا يمنعه من وطئها مستقبلا مانع ، من سفر أو حبس أو مرض منها ، ويعتبر عمن هذه حاله بالثيب أيضا . والبكر هو الذي ليس بمحصن ، وقد أملك على امرأة ولم يدخل بها ، وحكم المرأة في ذلك كله حكم الرجل ، ويدل على ما قلناه الإجماع المشار إليه . * مسائل في ثبوت حكم الزنا وإقرار الزاني ورجوعه وتوبته * فيما يبدأ به أولا إذا اجتمع عليه الجلد والرجم * فيمن يتولى الجلد والرجم * في هيئة الرجل إذا أقيم عليه الحد وزمان الحد وكيفية جلده * يجوز للسيد إقامة الحد على من ملكت يمينه بغير إذن الإمام * في إجماع الإمامية الحجة - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 424 ، 425 : كتاب الحدود / في حد الزنا : ويثبت حكم الزنا إذا كان الزاني ممن يصح منه القصد إليه سواء كان مكرها أو سكران ، وإن كان مجنونا مطبقا لا يفيق فلا شيء عليه ، وإن كان يصح منه القصد إليه جلد مائة جلدة ، محصنا كان أو غير محصن ، إذا ثبت فعله ببينة أو علمه الإمام ، ولا يعتد بإقراره وإن كان ممن يفيق ويعقل ، كان حكمه في حال الإفاقة حكم العقلاء . وسواء في ثبوت الحكم على الزاني كون المزني بها صغيرة أو مجنونة أو ميتة ، ويسقط الحد عنها إن كانت مكرهة أو مجنونة لا تفيق ، وإن كانت ممن تفيق فحكمها في حال الإفاقة حكم العاقلة . وإذا تاب أحد الزانيين قبل قيام البينة عليه ، وظهرت توبته وصلاحه ، سقط الحد عنه ، وكذا إن رجع عن إقراره بالزنا قبل إقامة الحد ، أو في حاله ، أو فر منه ، ولا تأثير لفراره إذا كان بعد ثبوت الزنا عليه لا بإقراره . وإن تاب بعد ثبوت الزنا عليه ، فللإمام العفو عنه ، وليس ذلك لغيره ، ويحفر للمرجوم حفيرة يجعل فيها ، ويرد التراب عليه إلى صدره ، ولا يرد التراب عليه إن كان رجمه بإقراره . وإذا اجتمع الجلد والرجم بدئ بالجلد ، وأمهل حتى يبرأ من الضرب ، ثم رجم ، ويبدأ الإمام بالرجم فيما يثبت بعلمه أو بإقراره ، ويبدأ الشهود فيما ثبت بشهادتهم ، وبعدهم الإمام ، وبعده من حضره من عدول المسلمين وأخيارهم دون فساقهم ، ويتولى الإمام أو من يأذن له في الجلد إذا ثبت موجبه بعلمه أو بإقراره ، وإن كان ثبوته بالبينة ، تولاه الشهود .