السيد أحمد الموسوي الروضاتي

286

إجماعات فقهاء الإمامية

ثم المأمومة : وهي التي تصل إلى أم الدماغ ، وفيها ثلث الدية ، وفي هذه الثلاث ما ذكرناه من المقدر بلا خلاف ، وليس فيها قصاص بلا خلاف . * الجائفة لا قصاص فيها وفيها ثلث الدية - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 420 : فصل في الديات : وأما الجائفة فليست من الشجاج ، لأنها في البدن وهي التي تبلغ الجوف ، ولا قصاص فيها ، وفيها ثلث الدية أيضا بلا خلاف . * مقدار الدية في لطمة وجه الحر ولطمة الجسد * المرأة تساوي الرجل في ديات الأعضاء والجراح حتى تبلغ ثلث الدية فإذا بلغت ذلك رجعت إلى النصف من ديات الرجال * ديات الأعضاء والجراح في العبيد بحساب قيمتهم ما لم تزد على دية الحر فإن زادت ترد إلى ذلك * ديات الأعضاء والجراح في أهل الذمة بحساب ديات أنفسهم * لا دية للمستأجر بما يحدث عليه في إجارته بفعله أو عند فعله * لا دية لمقتول الحدود والآداب المشروعة ولا للمدافعة عن النفس أو المال * ما تسقط الدية فيه تسقط قيمة المتلف وأرش الجناية * في الإجماع الحجة - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 420 : فصل في الديات : وفي لطمة وجه الحر إذا أحمر موضعها دينار ونصف ، فإن أخضر أو اسود فثلاثة دنانير ، وفي لطمة الجسد ، النصف من لطمة الوجه . والمرأة تساوي الرجل في ديات الأعضاء والجراح حتى تبلغ ثلث الدية ، فإذا بلغت ذلك ، رجعت إلى النصف من ديات الرجال ، وديات ذلك في العبيد بحساب قيمتهم ما لم تزد على دية الحر فإن زادت ترد إلى ذلك على ما قدمناه ، وديات ذلك في أهل الذمة بحساب ديات أنفسهم . ولا دية للمستأجر بما يحدث عليه في إجارته بفعله أو عند فعله . ولا دية لمقتول الحدود والآداب المشروعة ، ولا للمدافعة عن النفس أو المال ، وما تسقط الدية فيه تسقط قيمة المتلف وأرش الجناية ، ودليل ذلك كله إجماع الطائفة عليه ، وفيه الحجة على ما بيناه .