السيد أحمد الموسوي الروضاتي
284
إجماعات فقهاء الإمامية
* في الأسنان الدية كاملة * في مقدار دية مقاديم الأسنان والمآخير والسن الزائدة وسن الصبي وبعض السن وفي اسودادها وفي قلعها بعد الاسوداد * في مقدار دية الثديين وأحدهما * في مقدار دية اليدين وإحديهما والساعد والعضد والإصبع والأنملة والفخذ والساق والقدم * في مقدار دية الصلب * في مقدار دية قطع الحشفة والأنثيين وإحديهما * في مقدار دية إفضاء الحرة * في كسر عظام العضو خمس دية العضو فإن جبر من غير عيب فأربعة أخماس ديته * في موضحة كل عضو من اليدين ربع دية كسره وفي رضه ثلث ديته فإن جبر من غير عيب فأربعة أخماس رضه * كل عضو فيه مقدر إذا جني عليه فصار أشل وجب فيه ثلثا ديته - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 418 ، 419 : فصل في الديات : وفي الأسنان الدية كاملة بلا خلاف ، وفي كل واحدة مما في مقاديم الفم ، وهي اثنتا عشرة ، نصف عشر الدية ، وفي كل واحدة مما في مآخيره ، وهي ست عشرة ، ربع عشر الدية ، وفي السن الزائدة على هذا العدد الأرش . وفي سن الصبي قبل أن يثغر فيها عشر عشر الدية ، وفي بعض السن بحساب ديتها ، وفي اسودادها ثلثا دية سقوطها ، وفي قلعها بعد الاسوداد ثلث ديتها صحيحة . وفي الثديين الدية كاملة ، وفي أحدهما نصف الدية . وفي اليدين الدية كاملة ، وفي إحداهما النصف منها ، وفي كل واحد من الساعدين أو العضدين نصف الدية ، وفي كل إصبع عشر الدية إلا الإبهام ، فإن فيها ثلث دية اليد ، وفي أنملة كل إصبع ثلث ديتها إلا الإبهام ، فإن في الأنملة منها نصف ديتها ، وحكم الفخذين والساقين والقدمين وأصابعهما حكم اليدين ، وفي كل إصبع زائدة ثلث دية الأصابع الأصلية . وفي الصلب إذا كسر الدية كاملة ، فإن جبر وصلح من غير عيب ، فعشر الدية . وفي قطع الحشفة فما زاد من الذكر ، الدية كاملة ، وفي الأنثيين الدية كاملة ، وفي إحديهما نصف الدية ، وروي : أن في اليسرى منهما الثلثين ، وفي اليمنى الثلث . وفي إفضاء الحرة ديتها . وفي كسر عظام العضو خمس دية ذلك العضو ، فإن جبر وصلح من غير عيب ، فأربعة أخماس ديته ،